للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أدركه في القنوت بعد الركوع، فقنت، فهذا لم يدرك شيئا، وليقنت إذا قضى. ولو أدركه في الركوع في الثانية بعد أن قنت فيها، فركع معه، فإذا سلم الإمام قام هو فقضى ركعة يقنت فيها.

ومن كبر وجلس في الجمعة، فليجدد تكبيرة، ويبتدئ بها صلاته، ولا يقطع.

وقال أيضا: إن صَلَّى بإحرامه، أجزأه، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكبر.

وقال عنه أشهب: يصلي بإحرامه أربعا. قال عنه أشهب: وإذا وجده ساجدا فليكبر ويسجد، ولا يرفق في مشيه حتى يرفع الإمام من السجود.

وقال ابن حبيب: إذا أدرك تشهد الصبح، فليحرم ويجلس، إلاَّ أَنْ يكون لم يركع للفجر، فليجلس ولا يحرم، فإذا سلم ركع للفجر، ثم أحرم بالصبح.

وقال ابن الماجشون: إذا جلس في التشهد وكبر، فليقم للقضاء بتكبير. وكذلك إن أدرك معه ركعة أو ثلاثا، فليقم بتكبير. وعاب قول ابن القاسم.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال ابن القاسم، عن مالك: وإذا كان الإمام يسلم تسليمتين، فلا يقوم المأموم لقضاء ما عليه حتى يسلمهما.

قال عنه أشهب: وإذا قضى المأموم ركعة بقيت عليه، والإمام جالس قبل يسلم، جهل ذلك، فليعدها بعد سلام الإمام، ويسجد بعد السلام. قال أبو محمد: انظر قوله جهل. والجهل عنده كالعمد. وقال يحيى بن عمر: عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>