للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الْعُتْبِيَّة)، وقاله ابن حبيب، عن ابن الماجشون. وقال سحنون كقول مالك. وقال أبو محمد: ولا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يقترق من الباني في القراءة فقط، لا في قيام أو جلوس، وأن كل مأموم فقاض، وكل فذ أو إمام فبان.

ومن (المَجْمُوعَة)، قال ابن القاسم وابن نافع وعلي بن زياد، قال مالك: ومن أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر، وهو يقدر أَنْ يقرأ فيها بأم القرآن وسورة في كل ركعة، قال: لا يقرأ إلاَّ بأم القرآن، ويقضي كما فاته. قال عند ابن نافع: وإذا أدرك ركعة فليتشهد. قال عنه على: فإن أدرك التشهد، فلا يجلس إلاَّ بتكبير. قال عنه ابن نافع: ثم لا يقوم بتكبير. وقال ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقوم بتكبير، فإن لم يفعل أجزأه.

ومن (المختصر): ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا، فأحب إلينا أَنْ يكبر ويجلس، وإن وجده راكعا أو ساجدا فليكبر للإحرام، ويكبر أخرى يركع بها ويسجد، فإن لم يكبر إلاَّ واحدة للإحرام، أجزأه.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، روى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك، قال: وإذا أدرك تشهد الصبح، فليحرم ويجلس، وإذا طلعت الشمس ركع للفجر. وإذا أدرك الركعة الثانية من الصبح فقنت فيها، فلا يقنت فيما يقضي،

<<  <  ج: ص:  >  >>