للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس بمراهقِ –رجع فطاف، وسعى وأهدَى، وإن كانتا من طواف الإفاضةِ طاف ولا دم عليه، أو كانتا من طواف السعي الذي أخَّره؛ لأنَّه مراهقٌ، أو محرمٌ من مكة، أو كانتا من عمرةٍ، فليطف ويسعَ، ولا دمَ عليه، وإذا وطئ، وهما من أيِّ طوافٍ كان، فذكر بمكة أو قريباً منها، فليطف ويركع، ويسع ما فيه سعيٌ، وعليه عمرةٌ والهديُ، ولو رجع إلى بلده أو بعدَ، فلا يرجعْ، وليركعهما ويبعث بهَديٍ. ونحوه هذا في "العُتْبِيَّة"، من سماع ابن القاسمِ.

قال مالكٌ: ومن نسي الركعتين حتى سعى، فليركعهما وليُعْدِ السعيَ.

وقيل: يأتنف الطوافَ، ويركعُ، ويسعى.

قال ابن حبيبٍ: ومَن نَسِيَ الركعتين، فإن لم ينتقض وضوءه، ركعهما ولم يُعِدِ الطوافَ، وإن انتقض وضوءه، ابتدأ الطواف إن كان واجباً، وهو مخيَّرٌ في التطوعِ.

ومن نَسِيَ طوافَ الإفاضة أو بعضه، أو طاف على غير وضوءٍ، فليرجع له من بلده، إلا أن يكون طاف بعدَه متطوعاً أو مُوَدِّعاً، فيجزئه من كواف الإفاضة. وقاله كله مالكٌ.

ومن "كتاب" ابن المواز، وبعضه أيضاً في "المختصر"، قال مالكٌ: ولا بأس بركعتي طوافِ النافلةِ في الحِجرِ، وقال: لا أحبُّه. وأراه عن هذا رجع.

ومن صلى المكتوبة في الحجر، أعاد في الوقت، فإن ركع فيه ركوعَ الطواف الواجب طواف السعي، أو الإفاضةِ سهواً، أو جهلاً، فليُعِدِ الطوافَ، ويركع، ويسعَ ما فيه السعيُ، وهذا إن كان بمكةَ، أو قريباً منها، وإن تباعد بما في رجوعهِ مشقةٌ، أو بلغ بلده، بعث بهَديٍ وركعهما مكانه، وَطِئَ النساء أو لم يطأ. قال مالكٌ: ولو ركعهما في الحجرِ، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>