للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستعمله في غيره. إلا ما تقارب وأشبه أن يكون مثل اليوم الواحد أو الساعة مما لا يكون دين بدين وإن لم يشبه الأول فيجوز في هذا، وإن لم يحسن الأجير بعض ما استؤجر عليه أو ما نقله إليه من المشابه، أو اشترطه، فالمستأجر مخير أن يستعمله ما يحسن منه، وإلا فسخ الإجارة ما لم يكن ذلك العمل يسيرا لا خطب له، ولا ضرر في تركه.

قال مالك: وإذا واجره يوما على نقل تراب، ثم بداله، أن يخيط له ثوبا، أو يحفر له حفرة، فذلك جائز في هذا القريب، ولا يجوز فيما بعد وقاله ابن القاسم، قال ابن حبيب: برضاهما، قال ابن حبيب ومن واجر أجيرا شهرين؛ يعمل في الشهر الأول عملا سماه وفي الثاني عملا آخر أو آجره شهرا على عمل ثم عامله، قبل تمام الأول على عمل آخر في الشهر الثاني مما أشبه وتقارب من العمل فجائز في المسألتين /، وما تباعد لم يجز؛ لأن كمن واجر رجلا في عمل لا يشرع فيه إلى شهر، أو واجر رجلا شهرا، ثم واجره غير شهرا ثانيا، وإذا كان عملا يتشابه، فهو جائز لمستأجر واحد لا يجوز لغيره، وقال ابن الماجشون، قال إن واجره شهرين شهرا بعشرة، وشهرا بخمسة، فتلك إجارة واحدة، ولكل شهر سبعة ونصف، وإن كان أراد أن يكون ما سمى لكل شهر، راتب تقع عليه المحاسبة في موت العبد ومرضه فلا يجوز قاله ابن الماجشون، عن مالك، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، قال: ولا يصلح حتى يكونا جميعا في كراء واحد على الشهرين نصفين.

قال ابن القاسم: وإلا فهو من بيعتين في بيعة، لأن العبد إن هلك في الأول فالغابن الكري، وإن هلك في الثاني، فالغاين المكري.

قال ابن القاسم: قال مالك: ومن أكرى داره سنتين؛ سنة بستة، وسنة بأربعة كراء مختلفا، فالكراء فاسد.

قال سحنون: الكراء جائز، لا بأس به. [قال أبو محمد أرى سحنونا يريد هو على الأمر الجائز حتى يشترطا الذي قال مالك] قال ابن حبيب: وإذا

[٧/ ٤٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>