للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ولا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في السنة، ولا سيتأجره على عمليه متباعدين، مثل أن يقول: يحرس في كرمي، ويبني لي هذا البئر، قال محمد: يجوز أن يشترط في شهر بعينه من السنة عملا آخر قد سماه، وقد قال مالك في الدار يكريها على أن إن احتاج إليها في شهر من السنة يسكنها، أنه جائز إن سمى الشهر بعينه، وكذلك في السفينة، قال في موضع آخر: قال مالك، فيمن أكرى دارا له بالفسطاط، وهو ريفي سنة على أنه إن قدم في حرث النيل سكنها شهرين، وإن لم يقدم، فالسنة كلها للمكتري؟ قال لا يعجبني هذا.

قال مالك: ولا بأس أن يكري سفينته على أن يضرب له ضربة في الشتاء وضربة في الصيف، إلا أن يختلف ذلك في سيرها بالريح في سرعته وإبطائه، فلا خير فيه وكذلك في العتبية من رواية أشهب، عن مالك.

ومن العتبية، قال ابن القاسم، فيمن واجر أجيرا للخدمة، وشرط عليه إن احتاج إلى سفر شهر أو شهرين في السنة / سافر معه، فلا بأس به قال في الواضحة إذا قال في أجير الخدمة: سافر معي حيث ذهبت واسخرك في السوق وسمى مثل هذا، فما كان يقرب بعضه من بعض، فجائز، وما اختلف في مؤنثه، وتباعد، في أجرته لم يجز، ولو ذكر الخدمة مجملا لجاز، [ويختدمه خدمة الرجال] ثم إن حوله من ذلك إلى ما يقاربه فجائز، وإن تباعد، لم يجز وإن رضيا.

ومن كتاب محمد، قال مالك [وإن اكترى أرضا أو عينا وفيها غلمان فاشترط أنه إن] احتاج إلى عمل غلمان في أرض له أجراء استعملهم، فلا خير فيه، قال ابن القاسم وهذا خطر وإن استأجره في عمل واحد، فلا يخير إن

[٧/ ٤٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>