للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١)؛ من سماع ابن القاسم: ومن أوصى بحبس داره؛ في ثلثه؛ ولم يجعل لها مخرجا؛ قال: يقسم على ذوي الحاجة. قيل: أفيعطى منها ولده؛ وبعضهم محتاجون؟ قال: يعطى المحتاجون منهم مع غيرهم من أهل الحاجة. قال عيسى؛ عن ابن القاسم: يقسم على المساكين، ويكون حبسا عليهم. قال سحنون: ومن قال: تمر حائطي حبس على فلان. ولا يسمي أجلا؛ فإن كان فيها حينئذ ثمرة قد أبرت؛ فله ثمرة تلك السنة. قال ابن القاسم: ولو أوصى بشراء عبد، يجعل في السبيل. قال: يشترى،/ ويجعل في الرباط خدم الغزاة. قيل: فطعامه؟: قال: يستأجر (٢) في طعامه. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون فيمن حبس حبسا على المساكين في حياته، أو في وصيته، ثم مات وافتقر ولده بعد ذلك، فطلبوا الدخول فيها؛ قال: هم أحق بها، ولكن أرى أن يجعل طرفا منها للمساكين؛ لئلا يدرس أصل (٣) الحبس. ومن المجموعة؛ قال ابن كنانة: ومن حبس دارا في سبيل الله. قال: فلا يسكن (٤) فيها إلا المجاهدون، والمرابطون، ثم من مات منهم فيها؛ فلا يخرج منها امرأته حتى تتم عدتها. فإذا تمت خرجت هي. ويخرج من ليس بمجاهد، أو مرابط، والصغار من ولد الميت. قال: ومن حبس ناقته (٥) في سبيل الله، أو جعلها في سبيل الله؛ فلا ينتفع هو بها، ولا بنتاجها إلا في السبيل. وله أن ينتفع هو بلبنها؛ لقيامه عليها


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٢٧.
(٢) في ع وق: (يعمل) في طعامه.
(٣) في الأصل: (أهل) بالهاء وهو تصحيف ظاهر، والإصلاح من ع وق.
(٤) في ع وق: (يسكنها إلا).
(٥) في الأصل: (باقية) بالباء: والياء، والإصلاح من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>