للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان القاسمُ ربما صلَّى في رحله، وربما صلَّى مع الإمام. وقال ابن حبيبٍ: ولا ينبغي لأحدٍ أن يتركَ جميع الصلاتين بعرفة مع الإمامِ.

ومن "كتاب" ابن المواز، قال أشهبُ: ومن جاء والإمامُ يصلي بعرفة، فلم يدرِ أي صلاةٍ هي، فدخل ينوي صلاة الإمامِ، فلا يجزئه.

قال مالكٌ: ومن صلى في رحله يوم عرفة كَفَتْهُ الإقامة لكل صلاةٍ.

لمالكٍ: أيتقدم أحدٌ من مسجد عرفةَ قبلَ الإمامِ، فإنَّ الأكرياء يفعلونه؟ قال/ إن ذلك ليكون ما لم يسرعوا.

ومن "المجموعة": قال أشهب: وإذا قطع المحرم التلبية بعرفة، فليهلل، ويكبر، ويذكر الله.

قال أشهبُ: ولا أكره تقديم الناس أثقالهم إلى منًى وإلى عرفة، وإن شاء من عرفة في رجوعه ومن مزدلفة وفي أيام منًى، ولا يُسئل عن تقديم مَن حجَّ، فقد اُرخصَ في تقديم النساء والصبيان وضعفةِ الرجالِ، من مزدلفة إلى منًى قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حبيبٍ: ويجمع بين الصلاتين بعرفة، ويبدأ بالخطبة إذا زالت الشمسُ، أو قبل الزوال بيسيرٍ قدرَ ما يفرغ من الخطبةِ، وقد زالت الشمسُ. قال أبو محمدٍ: في قول ابن حبيبٍ هذا نظرٌ؛ لأنَّه قال ألاً: فإذا زالت الشمسُ، فرُح إلى مسجد عرفة. وقال ههنا: يخطب بمقدار أن

<<  <  ج: ص:  >  >>