للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحملت فالولد به لاحق ولا يحد للشبهة، وعليه قيمة مرجعها يعجل له، وتكون أم ولد، محمد وهذا صواب.

قال في العتبية (١) تقوم على الرجاء والخوف قيمتها على ذلك يوم يرجع. قال في الكتابين وقد قال مالك فيمن أخدم عبده رجلا حياته أو أجلاً أنه لا يتزوجها المخدم كمن له فيها شريك، ولو أحبلها من جعل له مرجعها غرم قيمتها كاملة، فيؤاجر منها من يخدم المخدم حياته، فإن عجزت فلا شيء له غيرها، وإن مات المخدم وبقي منها رد ذلك على الواطئ. وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إن وطئها الولد الذي له الخدمة في الخدمة فأولدها لم يحد ولحق به وعليه قيمة الولد الذي جعلت له الرقبة وإن وطئها من جعل له مرجعها وهي عند المخدم غرم قيمتها [فيشتري منها] (٢) رقبة تخدم، فإذا مات رجعت إلى الآخر، وباقي القول في وطء المخدم في أمهات الأولاد.

قال محمد بن خالد في العتبية (٣) عن ابن القاسم، ولو وطئها المخدم وهو متعمد عارف غير جاهل لم يحد للشبهة كوطء الشريك. وفي كتاب ابن المواز قال ابن وهب، ومن أخدم أمته رجلا سنة فوطئها المخدم، فإن كان عالما حد وإن عذر بالجهل عوقب وقومت عليه، فإن وطئها ربها فحملت بقيت تخدم تمام السنة، قيل أتخدم أم ولده؟ قال أرأيت إن أعتقها،؟ قال محمد/ وأحب إلي أن يغرم قيمتها فيؤاجر منها من تخدم بقية السنة فما فضل رد إليه، وما غر فلا شيء عليه.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٦٧.
(٢) في ص وت (فشتري منه).
(٣) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>