للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحته (١) قلت لهما: فإن كان الأعلى إنما حاجته إلى الماء ليسقي الشجر دون الأرحاء أو الأرحاء دون السقي والذي يليه مخالفٌ له أو موافق قالا: إن استوت حاجتهما فالأعلى أحق به قبل أن تكون/ حاجتُهما إلى الطحين جميعاً أو للسقي جميعاً أو حاجة الأعلى للسقي والأسفل للطحين. والأعلى في هذا كله مبدأ (على الأسفل) (٢).

وإن كانت حاجة الأعلى للطحين والأسفل للسقي وكانت الشجر يأتيها من الماء بعد تبدئة الأعلى لطحينها ما يحيا به شجر الثاني [ويُؤمن معه موتُها فالأعلى مُبدأ وإن كانت الشجرة لا يأتيها] من الماء شيءٌ إذا بدأ به الأعلى وفي حبس الأعلى إياه للطحين يبس شجرات الأسفلين التي إنما حييت على ذلك النهر في أيام كثيرة فالأسفلون أحق بالماء في هذا من أرحية الأعلين ويُمنع الأعلون من حبس الماء وهذا في أصول حييت بذلك الماء قبل نضوبه وليس فيما يُبتدأ عمله من غراس الشجر ولا فيما يُنشأ كل عام من المباقل والمباطح وشبه ذلك.

قال: ومن كان من الخلج والسواقي التي تجتمع أهل القرى في إنشائها وإجراء الماء فيها لمنافعهم من طحين أو سقي فقل الماء فيها ونضب في وقت نضوبه فالأعلى والأسفل فيها بالسواء ويُقسم ذلك بينهما على قدر حقوقهم فيها بالغ ذلك ما بلغ ليس من قرب من عنصرها أولى ممن في أسفلها الأعلى قدر حقه منها استوت حاجتُهم فيها أو اختلفت، وقاله كله أصبغ، وبلغني أن ابن وهب وابن القاسم وابن نافع سُئلوا عن بعض ذلك فذهبوا هذا المذهب، وفي باب من أذن لرجل أن يُجري الماء في أرضه إلى رحىً يحدثها معنى من هذا الباب وبالله التوفيق.


(١) سبق التعريف بذلك عند ذكر هذين الواديين الموجودين بالمدينة وعند تخريج حديث إمساك الماء حتى الكعبين الذي أخرجناه من سنن ابن ماجة كتاب الرهون.
(٢) زيادة من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>