للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر ـ قال عنه أصبغ: وإذا قال رب الحائط للعامل: اخرج من المساقاة على أن لك ربع الثمرة إذا طابت. فذلك جائز، وإذا قال رب الحائط بعد أن عمل وأنفق: أنا أعطيك عينا أو عرضا، على أن نخرج. لم يجز، وإن أعطاه من الثمرة بعينها شيئا قبل أن تطيب؛ فإن كان جزءا شائعا، جاز، ولا يجوز كيلا منهما. قال ابن ميسر، وابن ابن القاسم، عن مالك، إن لم يعملا، جاز أن يعطيه شيئا منها، وإن عمل، لم يجز، ولا يجوز أن يعطي العامل لرب الحائط على أن يخرج، قال مالك /: إذا عجز، فليؤاخذ عليه، ولا بأس أن يساقي غيره إن لم تطب الثمرة، وإن طابت، فليبع مصابته منهما، وإن أخذ رجلان حائطا مساقاة، فسلم أحدهما حصته منها لصاحبه بحرية من الثمرة، فجائز، وكذلك لو كان ملكا لهما. وقال ابن القاسم، في العتبية، من رواية أصبغ: قال محمد: ما لم يضمن له الجزاء الذي شرط له، ولا يجوز بجزء من حائط. قال ابن القاسم: وإذا أخذ حائطين مساقاة، أو كان الأصل لهما، فأراد أحدهما أن يخرج الآخر على [جزء مسمى] من ثمر أحد الحائطين، لم يجز، وكذلك في العتبية قال: وكذلك من ساقي حائطين، فلا يخرج العامل بجزء من أحدهما، مثل ما روى. قال محمد: ولو كان بجزء مسمى من الحائطين، لجاز، ولو بدا صلاح الثمرة، لم يجز بشيء من الثمر ولا بطعام، ولا يصلح إلا بالعين، قال أشهب، وابن وهب، عن مالك: وإن أخذ ثلاثة حوائط مساقاة، ثم أخرج أحدهما من حائطين بالسقاء بعينه، ومن الثالث بربح عشر ثمرته، ولم يجز ذلك، محمد ولو شرط ذلك على الثلاثة حوائط بسواء جاز ذلك. ومن ساقى رجلا سنة، فساقى العامل غيره سنين، فلربه إخراجه أمره بقلعه، وجاز أعطاه قيمته منقوضا، فله أن يرجع على الأول بتمام قيمته قائما، وإن كلفه قلعه، رجع هذا على الأول بتمام قيمته صحيحا، إذ لم يعلمه أنه

[٧/ ٣١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>