للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمدٌ: ومن لم يقدر على حلاق رأسه، ولا التقصير، من وجعٍ به، فعليه هَدْيٌ، بَدَنَةٌ، فإن لم يجد فبقرةٌ، فإن لم يجد فشاةٌ، فإن لم يجدْ، صام ثلاثةَ أيامٍ وسبعةً.

قال ابن حبيبٍ: ومَن حلق قبل أن ينحرَ، فلا شيء عليه عند ابن القاسمِ. وقال ابن الماجشون: يُهدي؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. وما ذُكر من قول النبي عليه السلام، إذ سُئلَ، فقال: "احْلِقْ ولا حَرَجَ". يعني: أنَّ حجَّهُ تامٌّ.

قال: ويبلغ بالحلاق إلى عظم الصُّدْغينِ، منتهَى طرفيِ اللحيةِ. وكان ابنُ عمر يأخذ من لحيته حينئذٍ ما جاوز القبضة، ويأخذ من شاربه، وأظفاره، ولا يأخذ من عارضيه.

قال مالكٌ في "المختصر": ومن أخَّر طوافَ السعي، من مراهقٍ وشبهه، فإنَّه إذا رمى الجمرة، فليحلق، ويَحلُّ له ما يحلُّ لمَن طاف وسعى.

وذهب ابنُ الجهمِ، إلى أنَّه إن كان قارناَ، فلا يحلق بعدَ الرميِ، حتى يطوفَ، ويسعَى.

ومن "العُتْبِيَّة"، أشهبُ، عن مالكٍ، في من دخل بعمرةٍ، فحلَّ، وأنشأ الحج من مكة، وأخر الطوافَ، فإنه إذا رمى الجمرة، فله لُبْسُ الثيابِ، قبل أن يطوفَ، ويسعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>