للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحانث نصيب إلا ان يقول نويت (١) إلا أن يحكم عليه السلطان فلا يحنث. وغن حلف الأول على ضرب تعد وما لا يجوز فهو الحنث, والمقوم عليه ولا يبالى باليمين منهما. قال: فإن بادر (٢) الحالف على الضرب, فضربه قبل الرفع (٣) إلى السلطان حنث الآخر, وقوم عليه. قال: ولو ضربه الحالف ضربا صار به إلى المثلة التى يعتق عليه بها عتق عليهما على الضارب بالمثلة وعلى الآخر بالحنث. قال: ولا ارى أن عتق المثلة يسبق عتق (٤) الحنث, وكما لو حلف واحد أن أضربه, وحلف له الآخر ان لا تضربه انت فضربه, فلزمها الحنث. وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال ابن الماجشون في عبد نصفه حر يزنى او يأبق فيريد سيده ضربه, فقاغل: أما حد الزنى فالسلطان يقيمه؛ وأما إلاباق فلسيده أن يودبه ويضربه ويجردد. وقال فى كتاب ابن المواز: وإذا كان عبد بين رجلين فلا يأخذ أحدهما منه شيئا إلا بإذن شريكه وكذلك لا يقتسماه حتى يجتمعا, فإذن أذن له فأخذ منه حصته وأبقى الآخر حصته فذلك جائز لأنه هبة او مقاسمة ثم إن يباعاه قيمته بينهما نصفين وغن استثنى ماله فهو بينهما نصفين. قال أصبغ لن ما ترك الشريك صار مالا للعبد لو شاء الذى تركه ان ينتزعه لم يكن له ذلك إلا باجتماعهما. وفي الجزء الأول من البيوع من كتاب/ ابن المواز عن أشهب خلاف هذا. قال: وإذا قال أحدهما: أنا آخذ من ماله كذا, فخذ أنت مثله. فذلك لمن أبى حتى يجتمعا جميعا


(١) فى الاصل: يقول قربه. وهو تصحيف
(٢) فى الاصل: فإن تأكل. وهو تصحيف أيضا
(٣) صحف فى الاصل: قبل الضرب
(٤) فى الاصل: عتق المثله فيمن عتق. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>