للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٢٦]

قال: وإن كان خراجفليس لاحدهما أن يقول: تخارج انت شهرا وأنا شهرا, لأن ذلك يختلف وليقتسما خراج كل شهر بخلاف عبد الخدمة ولو اخدم عبده رجلين هذا يوما وهذا يوما, فواجره أحدهما فى يومه ولم يجد الآخر من يؤاجره منه فى يومه أو وجر دون ذلك فلا رجوع عليه. قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: ولا يجوز لاحدهما ان يبيع نصيبه منه ويستثنى من ماله فماله موقوف بيده والبيع ماض وإن اختلفا؛ فقال المبتاع: ابتعته بماله. وقال البائع: ما بعته إلا بغير مال. فإنه يفسخ البيع ولا يجوز ان يشتريه أحد على ان يكون فى ماله بمنزلة بائعة, ويقر بيد العبد. قال سحنون فى العتبية: لا يجوز بيع الشريك نصيبه إلا على أن يستثنى المبتاع ماله. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: وإذا أذن احدهما للآخر فى أخذ حصته من ماله فأخذها وأبقى الآخر بيد العبد حصته, فذلك جائز عن كان معنى الهبة, وإن كان على جهة المقاسمة لم يجز, إلا أن يأخذ كل واحد منهما ما صار له, وأما أن يبقيه بيد العبد فلا. قالا: فإن مات العبد ذلك فميراثه بينهما بالسواء. وقاله ابن القاسم قالا: واقتسام/ خدمته وخدمة المعتق بعضه على ما يراه الناظر مما فيه المرفق وةإزالة الضرر, فإن كان من عبيد الخدمة والبصر لايراد إلا ذلك فاقتسام خدمته يوما بيوم او جمعة بجمعة أةو شهر بشهر جائز. وكذلك فقى كتاب ابن المواز قال: فأما شهران فكثير وللسيد أن يؤاجر شهرا ويعمل شهرا وهو لنفسه شهرا. قال ابن حبيب: قال مالك فى عبد بين رجلين يخدمته هذا يوما وهذا يوما فواجره أحدهما فى يومه بإجازة عظيمة, وآجره الاخر في يومه بإجازة يسيرة أو لا يجد من يواجره منه فلا رجوع له على صاحبه, وأما لو واجره أحدهما شهرا ثم قال للآخر واجره أنت شهرا (فليس ذلك له وما واجره به فبينهما. يريد: ولم يقتسما خدمته. قال: ولا يجوز فى عبد الخراج ان يقول أحدهما للآخر: خذ انت

<<  <  ج: ص:  >  >>