للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خراج شهرا) (١) ولي أنا خراج شهر. ولم يجز لآن هذا قد تفاضل, ولكن يقتسما كلما اغتل. قيل لمالك في كتاب ابن المواز والعتبية: فللمعتق ثلث حصته من كل يوم؟ قال: لا, ولكن من شهر ثلثه ومن كل ثلاثة أشهر شهر. قال عنه ابن القاسم فى العتبية: وليصطلحا على الايام. قال ابن المواز: وإن اختلفا من يبدأ فليستهما. قال أشهب فى كتاب ابن سحنون: وأحب إلى أن يبدأ المعتق, فإن شح المتماسك استهما. قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإن كان العبد تاجرا ذا صنعة وقيام بالأمور, فلا تقسم خدمته يوما بيوم, وهذا فيه من الضرر, ولكن شهرا بشهر وجمعة بجمعة. كذلك الأمة التى شأنها/ الخدمة أو الغزل (٢) ونحوه كالعبد فى اقتسام خدمته, وأما امة شأنها الرقم وشهبه من عمل مرتفع فهى كالعبد البديل فى اقتسام خدمته وسواء عى عبد بين رجلين او معتق نصفه, فاما عبد الخراج فلا خير في قسم خراجه يوما بيوم إذ لا خطر فيه. قاله مالك وغيره. قال ابن المواز: لا يجوز فى يوم ولا غيره. ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع أشهب قال مالك فى التى نصفها حر يستعمل فى خصوم أو مرض او بأبق, فلا يحاسب فى ذلك بالخدمة (وليؤتنف) (٣) بينهما. قال فى كتاب ابن سحنون: وإن بدأ صاحب الرق أو العبد ثم مرض فى أيام الآخر, فقال مالك وأصحابنا: لا يرجع احدهما على الآخر بشىء. قال


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(٢) فى الاصل: او الترك. وهو تصحيف.
(٣) فى الاصل: وليوقف. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>