أشهب: كما لو استهما, والاباق كالمرض فى ذلك. فى كتاب ابن حبيب عن مالك وغيره. قال مطرف وابن الماجشون: وكذلك عبد بين رجلين اقتسما خدمته بالقرعة أو بدأ (أحدهما)(١) صاحبه, ثم ابق في أيام الآخر أو مرض في أيام الأول فمصيبته تلك الايام ممن هى له, ولا يدخل على الآخر في أيامه وأما ما مرض فيه أو أبق قبل القسمة فذلك منها جميعا يبديان القسم فيما بعد ذلك. وكذلك المعتق بعضه لا يحاص بأيام إباقه أو مرضه. قال مالك: هو إذا يجعله رقيقا كله, ولكن يستقل الخدمة بينه/ وبينه من يوم يرجع. قال أشهب عن مالك في امة خصمت في عتق ثلثها شهرا ثم مرضت شهرين قالا: لا تحاسب بذلك إن ثبت لها حرية ثلثها واتؤتنف خدمتها. قيل: امن كل ثلاثة أيام يوما؟ قال: لا, ولكن من كل شهر عشرة أيام, ومن كل ثلاثة اشهر شهرا. ومن كتاب ابن المواز: ومن له الرق إن أراد السفر بالمعتق, فإن كان قريبا فذلك له, وأما في العبيد قال مالك: فليكتب له قاضى كتابا إن خاف أن يباع أو يظلم. وكذلك فى العتبية من سماع ابن القاسم من مالك قال سحنون: قال ابن القاسم: وإنما ألزمه لأن الحرية تبع للرق. قال مالك فى كتاب ابن المواز: ويشهد له فى ذلك الكتاب من أهل البلد الذى يخرج إليه وهذا عن كان سيده مأمونا أو إن لم يكن مأمونا منع من الخروج به. وقاله مرة وقال: ما أراه بالبين. قال ابن حبيب: روى فيه ابن كنانة عن مالك قال: لا يكون له ذلك حتى يكون السيد مأمونا, والعيد مستعربا. وبه أخذ ابن كنانة. وروى عنه ابن القاسم: إن كان العبد مستعربا فذلك للسيد, مأمونا كان أو غير مأمون, وإن بعد المكان