للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتب له القاضى كتابا. وبه أخذ ابن القاسم. وروى عنه أشهب: إن كان السيد مأمونا خرج به مستعربا كان العبد أو غير مستعرب. قال أشهب فى الكتابين: ويأخذ. يعنى ان ذلك ليس للمأمون ولا غير المامون./ قال عنه ابن حبيب: مستعربا كان العبد او أعجميا. قالا عنه: فلا يخرج به إلا برضى العبد لأنه ملك من نفسه ما يملك الشريك. قال ابن سحنون عن ابيه أن أشهب يخالف مالكا وقال: لا يسافر بغير إذن المتمسك, ولا يسافر هو به إلا برضاه. وبذلك قال ابن حبيب إذا أراد سيده السفر به, فأما لو (١) أراد الانتقال به إلى قرية يسكنها فإن كانت من الحواضر فذلك له وإن كره العبد, وعلى السيد كراؤه (٢) ونفقته وأجرته فى أيامه حتى يبلغ به ويستقر (٣) قراره, ويمكنه العمل والكسب, وذلك إن كان السيد مأمونا, كان العبد مستعربا أو غير مستعرب, وإن رأى القاضى ان يستظهر له كتابا إلى قاضى البلد الذى رحل إليه يعلمه بما فيه من الحرية فلعله إن أراد الرحيل إلى قرية من القرى ليس فى مثلها عمل للعبد ولا مكسب, فهو مثل السفر عندى. قال مالك فى كتاب ابن المواز وابن حبيب: وإن قضى له بالخروج به إلى سفر فنفقته كلها على السيد حتى يقدم به. ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون عن أبيه: وليس للمعتق بعضه فى قولنا أن يسافر إلا بإذن سيده, ولا يتزوج إلا باجماعتهما, وله أن ياكل مما فى يديه ويكتيى بالمعروف, وليس له أن يأخذ من مال نفسه شيئا إلا برضى من له فيه الرق إلا اكله وكسوته بالمعروف. وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية ولا لمن فيه ان يأخذ من ماله شيئا, وإن احتاج إليه/ وإن مرض العبد فعلى من له فيه الرق أن ينفق عليه بقدر ما له فيه [١٢/ ٣٣٠]


(١) فى الاصل: فله الو. وهو تصحيف
(٢) فى الاصل: كرراه وهو تصحيف أيضا
(٣) صحف فى الاصل: ويشتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>