للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: والمرتد إذا لحق بأرض الحرب وحارب ثم ظفرنا به إنه يستتاب وليس كالمحارب المسلم يظفر به قبل التوبة. ألا ترى أن أهل الردة قبل منهم حين تابوا ولم تكن محاربتهم تزيل عنهم حكم المرتد إذا تاب أن تقبل توبته.

وقال أهل العراق: وإن أسلمت لم تسترق كالرجل يرتد ثم يتوب (١).

قال سحنون: قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه (٢) عام، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام في امرأة ارتدت الاستتابة.

واستتاب أبوبكر أم فرقد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في دار الحرب (٣) لأنهن لا شوكة لهن. ألا ترى لو قاتلت لقتلت (٤).

وقد ساوى الله – عز وجل – في حد الزنى في الإحصان بين الرجل والمرأة في القتل، وكذلك في الكفر الذي هو أعظم.

وقول من قال إن (قول) (٥) النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إنما هو فيمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كان كافراً أو حربياً يلزمه أن يقول في الأعمى والمقعد يرتدان لا يقتل لأنه لو كان كافراً لم يقتل، فهذا غير مقول.

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في المرتدة لها ولد (٦) صغير فليسترضع له من بيت المال ثم تقتل إن لم تتب، قيل: فإن لم يقبل


(١) في ص: ثم يموت. وهو تصحيف.
(٢) تقدم تخريجه قريباً.
(٣) فس ص: في دار الهجرة. وهوتصحيف.
(٤) في عبارة ص حذف وقلب: لا شوكة ألا ترى قالت.
(٥) ساقط من ص.
(٦) صحف في ص: في المرتد ذلك ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>