للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أردت الحى. عتق فى رأس ماله بعد يمينه ولو أقر بهذا فى مرضه أنهكان منه فى صحته ولا بينه فيه, فإنه لا يعتق هذا فى ثلث ولا غيره ولو قيد بابنية فقال فى مرضه: ما أردت أحدا بعينة فليعتق الحى فى رأس ماله وفيه تنازع, وهذا أصح. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن قال: أحد عبيدى حر, فمات قبل اختسيار احدهم ان ورثته من الخيار ما كان له. قال ابن المواز: وكذلك روى عنه ابو زيد وهو احب إلى. وقاله أشهب وأصبغ. قال ابن حبيب عن أصبغ: وإلى رجع ابن القاسم, وهو القياس. روى العتبى عن محمد ابن خالد عن ابن القاسم مثله. وقال سحنون: بلغى عن مالك انه قال: يعتق ثلثهم بالسهم إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أربعة فربعهم. قال سحنون: أقول بقول ابن القاسم أن للورثة ان يختاروا إن اجتمعوا وإن اختفلوا بقول مالك. وذكر لسحنون أن عيسى روى عن ابن القاسم مثل قول مالك الذى بلغه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: إن اختلفوا أعتقت الادنى. وروى عيسى عن ابن القاسم فى القائل فى صحته: إن شفى الله مريضى أو قدم ابى فرأس من رقيقى حر, فيعتق او يقدم أبوه فإنة يؤمر أن يوقع العتق على من يشاء, فإن لم يفعل حتى مات جرى العتق/ فى جميعهم , جزء من عددهم إن كانوا ثلاثة فأثلاثهم, أراد: يختر بربعهم فإن باعهم. قال ابن حبيب عن أصبغ: وإن قال أيهما شاء, فيعتقه فإن مات قبل ذلك فلورثته من الخيار ما كان له. ولو قال ذلك عند موته ثم مات أسهم بينهما فيعتق من خرج له السهم, كانت قيمة اكثر من نصف قيمتها او أقل وليس مثل قوله: أحد عبيدى حر. هذا يعتق نصف قيمتهما بالسهم. قال ابن المواز: من قال لعبده ولحر: احدكما حر, فلا شىء عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>