للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يجمع الثلاثمائة، فتعطي بينهما، ثم يقسم ما بقي علي الرجلين علي الثلث والثلثين.

قال ابن المواز: وإن كانوا ثلاثة فهو رابع. وإن كانوا أربعة فهو خامس.

وقال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثله. وإن هذا آخر قوليه؛ كان يقول: له نصف وصيتهما.

قال: وكذلك قوله: ولفلان مثله، أو مثل أحدهما. وفي القول الآخر في قوله: لفلان مثله، أو مثل أحدهما. فإن كان اثنين أعطي مثل نصف وصاياهما من باقي الثلث، لا ما أوصي لهما. وإن كانوا ثلاثة أعطي مثل ثلث وصاياهم من باقي الثلث.

قال ابن القاسم في المجموعة: وكذلك إن قال: هو شريك معهم بالسواء. قال العتبي: وقد قال ابن القاسم في موضع آخر: يكون له نصف وصية كل واحد من الرجلين؛ ليس من بقية الثلث، ولكن من وصاياهم.

قال ابن القاسم فيمن أوصي لأربعة بوصايا مختلفة بعشرة، وعشرين، وثلاثين، وأربعين. ثم كلم في آخر، فقال: هو شريك معهم. قال: يعطي نصف وصية كل واحد. فإن قال: هو شريك معهم بالسوية. أعطي ربع وصية/ كل واحد. وإن كانوا خمسة فخمسها.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا أوصي لهما بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين. ثم قال في آخر: أشركوه معه. فكأنه قال: وله مثل نصفه. فإن كانا اثنين (١) أعطي ربع وصية كل واحد. وإن كانوا ثلاثة فسدس وصية كل واحد؛ فعلي هذا يحسب.

ومن المجموعة عن ابن كنانة فيمن أوصي لقوم بوصايا مختلفة من ثلاثة دنانير إلي عشرة، إلي خمسة عشر، ولآخرين بدينارين دينارين، ثم قال: وما بقي من ثلثي


(١) في الأصل، وإن كانا اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>