للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصناف وروى ابن وهب، عن مالك، أن ذلك يجوز أن يلقى العامل إذا كان تبعا، لمكتري الدار فيها نخل يشترط هي تبع بشرط ثمرها، ولا يجوز أن تكون بينهما. قال محمد: ولا يشترط رب النخل والزرع إذا كان الداخل يسقيه.

محمد: ولم أجد من اختار هذا القول، وقول ابن القاسم هو المعروف، وهو بخلاف البياض، وليس كالدار. والأرض تكتري وفيها نخل أو زرع واشترط ذلك، والزرع إذا كان تبعا للنخل، جاز فيه معها المساقاة، وإن لم يعجز عن الزرع ربه، وإن كان النخل تبعا للزرع، لم يجز حتى يعجز عن الزرع ربه، وإن كان قال مالك: ولا بأس أن يساقى الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل. قال محمد: ولا يكون لأحدهما، ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل كما قال ابن القاسم فيه، وقاسه على الحائط فيه أصناف. قال محمد: وقول مالك في الموز يرد رواية ابن وهب عنه. في الزرع والنخل وإن ساقى نخلا فيها بياض قدر الثلث /، واشترط الداخل أن له ثلاثة أرباع البياض، فأباه ابن القاسم، وقال: إما على سقاء واحد، أو يلقى للعامل. وأجازه أصبغ، وقال: كما جاز أن يكون له كله، جاز أن يشترطا كثيره لرب الحائط.

وقال أيضا أصبغ مثل قول ابن القاسم: لا يجوز إلا على أحد الوجهين، فإن وقع بذلك زيادة في المساقاة، وله مساقاة مثله يريد على مذهب أصبغ. قال ابن القاسم: فإن ساقى حائطه خمس سنين، وفيه بياض هو تبع، وشرط أن البياض للعامل خاصة أو سنة، ثم يخرج من المساقاة، لم يجز، كمن أخذ حائطين مساقاة سنين على أن يرد أحدهما بعد سنة، وهو خطأ، قال مالك: وقد كان في خبير حين ساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زرع يسير وهي على حالها اليوم.

ومن العتبية، قال سحنون أخبرني ابن أشرس، عن مالك، فيمن ساقى حائطا فيه بياض. هو تبع، فاستثناه العامل، فاجتيحت ثمرة النخل وقد زرع العامل البياض، أن عليه كراء البياض. قال سحنون: جيدة؛ لأنه لم يعطه إياه إلا على عمل السواد، فلما ذهب السواد، كان له أن يرجع بالكراء.

[٧/ ٣٠٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>