للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأوزاعى: والبيطار والشعاب والحداد لا يسهم لهم. (قال سحنون إلا أن يقاتل فيسهم له كالتاجر. وكذلك المكارى وإن باع ظهره).

قال سحنون فى الجيش بأرض العدو: إذا خرج إليهم أسارى جماعةً، يريد مسلمين، بعدما غنموا، ثم غنموا معهم شيئاً أو لم يغنموا، ثم لقيهم عدو لهم قوة فنجوا منهم، فإن كان الجيش لهم قوة على دفع من لقوا ورجاءً فى التخلص دون معونة الأسارى فلا سهم لهم معهم إلا فيما حضروه. وإن كان لا غنى بهم عنهم فى دفاع من لقوا، فليدخلوا معهم فيما غنموا قبلهم بحسب ما خرجوا من فرسان أو رجالة لأن بهم نجوا. ولو خرج إليهم أسير مسلم على فرس للعدو فأمتنع (بالعسكر فالفرس فىء بين جميع العسكر والخارج به فارس فى كل ما حضر عليه). ولا كراء عليه فى قول سحنون. وكذلك لو أسلم مشرك أو مرتد بأرض الحرب ثم فعلوا مثل ذلك أو أسلم جماعة مرتدون ثم خرجوا حسب ما تقدم من القول.

ولو نفقت خيولهم بقرب العسكر أو ببعد فلا يضرب لهم إلا بسهم رجالة فيما حضروا بعد مجيئهم. وكذلك لو نفقت فى العسكر قبل يلقوا أحداً. وكذلك لو لحقهم من أرض الإسلام فارس ثم نفق فرسه قبل لقاء العدو.

قال أبو محمد: وفى باب جامع القول فى إلانفال ذكر العبيد هل يدخلون فى النفل.

[٣/ ١٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>