ولا إرضاخ. وقال أشهب: للإمام أن يرضخ لهم من الخمس إن رأى ذلك. وإن أتوا بعد الغنيمة لم يرضخ لهم. وكذلك لو نفقت خيول المسلمين بعد اللقاء. ولو نفقت قبل اللقاء سهم رجالة إلا أن يفيدوا خيلاً قبل الغنيمة.
ولو أسلموا الذميون قبل الغنيمة فلهم سهمانهم فيما يغنم من يومئذ حسب ما هم به من فرسان أو رجالة لا فيما قبل ذلك. وكذلك العبد يعتق، فمن ما يغنم بعد العتق. وإن كان له فرس وأمن يستشن السيد ماله فله يهم فارس. وكذلك إن (استعار فرساً. وما جدى به فى قول أشهب فيما قاتل قبل أن) يعتق فهو له إلا أن يستشنيه سيده أو يستشنى ماله. ولو لم يإذن له السيد فى القتال فلا يرضخ له فى قول أشهب، وينبغى فى قياس قوله أن يرضخ له كما لو واجر نفسه بغير إذنه لكان له إلاجر إلا ان ينزعه السيد. والمكاتب يعتق مثل ما قلنا فى العبد إلا أنه لا يستشنى ماله، ويرضخ للمكاتب يقاتل عند أشهب، وذلك له دون سيده. ولو عجز فرق وجدى فذلك لسيده. ومن جن بعد الغنيمة فله سهمه فيما مضى إلا فى المستقبل. وقال: إما المطبق فلا يسهم له. وإما المصاب وبه هوج ومثله يقاتل فليسهم له. وأرى ان يسهم للأعمى لأنه يرمى بالنبل ويكثر الجيش، وقد يدبر. وإما المعقد فأنه يسهم له وهو يقاتل فارساً، ويسهم لمقطوع اليدين، ويسهم للمجذوم. وإما المفلوح اليابس الشق فلا يسهم له ولا نفع فيه.
ولو ارتد فله سهمه فيما تقدم من غنيمة يكون ذلك مع ماله فى بيت المال إن قتل. فإن أسلم فذلك له. وإذا ارتد بعد الإدراب فلا سهم له فيما غنموا. فإن عأود الإسلام فله سهمه (فيما يغنمون بعد إسلأمه. وإن ارتد بعد الغنيمة ولحق بأرض الحرب ثم أسلم فله سهمه) من ما تقدم من الغنيمة قسمت أو لم تقسم. وإذا عتق العبد أو من فيه بقية رق بعد القتال فأنه يسهم له فيما يغنمون بعد ذلك. وكذلك الصبى يحتلم أو ينبت.