للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك، في العتبية من سماع ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، فيمن بعث مع رجل ببضاعة إلى رجل لا يدري الرسول، لم بعث بهذا؟ فوجد الرجل قد هلك، فوجد وصية، فطلب وصيه قبضها، قال: أرى أن يردها الرسول إلى الباعث، قال محمد: ولو علم أنها صلة، فذلك سواء، إلا أن يكون أشهد في الصلة على إيتال ماله، فينفذ ذلك إذا مات بعد إشهاد الباعث، ولا تبالي مات الباعث أو المبعوث إليه، ولو بعث بنفقة إلى أهله، فمات أهله، وقد كان أشهد بها الباعث وابتلها، فعلى الرسول رده، وإلا ضمن، إذ ليست بصلة ولا دين.

وكذلك الباعث بالصلة مع رجلين / وعرفهما أنها صلة منه لفلان ثم مات الباعث، والمبعوث إليه، فلا تجوز شهادتهما، إلا أن يقول لهما: أشهد علي بذلك إشهادا بينا. ولو مات المبعوث إليه قبل خروج الصلة على يد الباعث، فهي باطل، أشهد على دفعها أو لم يشهد، وإن خرجت من يده قبل أن يموت المبعوث إليه فإن أشهد الباعث عند دفعها إلى الرسول، نفذت وتدفع إلى ورثة المعطي.

قال محمد المبعوث معه بالصلة يموت في الطريق، أو بعد أن بلغ، فإن أقر المبعوث إليه أن يكون قبض شيئا، فليحلف ورثة الرسول إن كان يظن بهم علم ذلك بالله، ما نعلم لها مخرجا، ولا عندنا منها علم، ويبروا، فإن كانت عليه بينة بإقراره. قاله مالك.

وروي عن مالك أيضا: إن مات في الطريق، فهي في ماله وإن مات بعد إن بلغ، حلف ورثته على العلم، وبرئوا، ولمالك قول آخر، أن يكون ذلك في مال الميت، إذا لم توجد بعينها، ويحاص بها صاحبها غرماء المبيت.

قال محمد: سواء عندما بلغ أو لم يبلغ، هي في مال الرسول، إلا أن يكون ذلك قبل موته أنها ضاعت أو سببا، يبرئه منها. وكذلك قال مالك في المقارض

[٧/ ١٩٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>