قال سحنون، فِي مَنْ ذكر صلاة في صلاة، فتمادى فيها، وصَلَّى بعدها أياما، ذاكرا لتلك الصَّلاَة: فإنما يُعِيد التي ذكر وما كان في وقته من الصلوات، ولا يُعِيد التي ذكرها فيها، إذا خرج وقتها.
قال ابن حبيب: وإن ذكر الفائتة بعد سلامه من هذه، فصلى التي ذكر، وسجد، ونسي إعادة هذه حتى خرج وقتها، فقال ابن القاسم: لا يُعِيدها. وقال مطرف، وعبد الملك: يُعِيدها أبدا. وذكراه عن مالك. وكذلك قالا: من ذكر في الوَقْتِ أنَّه صَلَّى بثوب نجس، ثم نسي أَنْ يُعِيدَ حتى خرج الوقت، إنه يُعِيد أبدا. وقد تقدم نحو هذا في باب آخر.
قال ابن الْمَوَّاز: لا يُعِيدها بعد الوَقْتِ، تركها نسيانا أو تعمدا، إلاَّ في قول عبد الملك، لا في الثوب النجس، ولا في التي كان عليه إعادتها بعد قضاء التي ذكر.
ومن (الْعُتْبِيَّة)، من سماع أشهب: ومن ذكر صلاة نسيها، بعد أن صَلَّى الظهر أو العصر، فصلاها، فليعد الظهر والعصر، إن أدركهما، أو واحدة وركعة من الأخرى قبل الغروب، فإن لم يدرك إلاَّ صلاة، أو ركعة منها، جعلها العصر، فإن قدر أنَّه يبقى ركعة، فصلى العصر، ثم بقي النهار ركعة، فليعد الظهر والعصر.
وقال سحنون، في (كتاب ابنه): لا يُعِيد إلاَّ الظهر، وكذلك الحائض في خطأ التقدير. وكذلك قال ابن الْمَوَّاز. وهذا مستوعب في باب مقادير الوقت.
ومن سماع أشهب، قال مالك: وإن ذكر الإمام صلوات نسيها، قطع وقطعوا وابتدأ وهم، وإن ذكر ذلك بعد أن سلم، صَلَّى ما ذكر، وأَعَادَ هذه في الوقت، وكذلك من صلاها خلفه، يُعِيدها في الوقت.