للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عيسى: يستخلف، وإن ذكرها بعد أن سلم فلا إعادة عليهم، وليصل هو ما ذكر، ويُعِيد التي صَلَّى إن كان في وقتها، وما كان في وقته من الصلوات. وقاله أيضا ابن القاسم، وابن كنانة، وابن دينار، ورواه عبد الملك بن الحسن، عن ابن القاسم. قال ابن حبيب: اختلفت فيها رواية ابن القاسم، روى أن الإمام يقطع بهم، ولا يستخلف. وروى أنَّه يستخلف على ما كان صَلَّى بهم قبل أَنْ يذكر، وجعله كالحدث. وبهذا قال مطرف، وابن الماجشون، وابن كنانة، وابن دينار، وغير واحد من المدينين، وبه أقول، وإنما يقطع الإمام بهم ولا يستخلف، إذا ذكر أنَّه قد صَلَّى تلك الصَّلاَة في بيته، أو إذا دخل من نافلة في مكتوبة بغير سلام، وإذا نسي الإحرام وشبه ذلك، فإنه يقطع في هذا كله، ويقطعون، ويبتدئون صلاتهم بإمام، وسواء ذكر ذلك في خلال صلاته، أو بعد أن سلم منها، فإنهم يبتدئونها بإمام، إلاَّ التي كان صلاها في بيته، فإنه إذا لم يذكر إلاَّ بعد فراغه منها، فإنما يُعِيدونها أفذاذا.

قال ابن القاسم: وإن ذكر الإمام في الجمعة صلاة نسيها، قطع وكلمهم حتى يثبتوا له، حتى يقضي ما ذكر، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يبتدئ الخطبة. وإن ذكرها بعد أن سلم أجزأتهم. وإن ذكر بعد ركعة، قدم من يتم بهم. وكذلك في كل صلاة، وقد قال: تبطل صلاتهم. ثم رجع إلى هذا، وبه يأخذ عيسى.

قال عيسى، وسحنون، عن ابن القاسم، فِي مَنْ صَلَّى الجمعة، ثم ذكر الصبح، فإنه يصليها، ويُعِيد ظهرا. وكذلك ذكر ابن الْمَوَّاز عنه، وأنَّه قال: وقتها النهار كله. وقال سحنون: وقتها الفراغ منها، ولا يُعِيدها. قال أصبغ: وقال الليث وأشهب وغيرهما: إن السلام من الجمعة خروج وقتها. وقد تقدم هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>