للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لأشهب: أيدفع منه إلى من يحجمه؟ قال: إما بشرط فلا أحبه. قال ابن القاسم: ولهم أن يضحوا بغنم العدو ومما أحرز فى المغانم، ولهم إن احتاجوا إلى اللحم أخذه من البقر والغنم من المغنم بغير إذن، وليطرح الجلود فى المغانم إن كان لها ثمن. فإن لم يكن لها ثمن صنع بها ما شاء. وكذلك (ما استغنى عنه من الطعام قاله مالك. وكذلك) قال فى العتبية من سماع ابن القاسم.

ومن العتبية: روى سحنون عن ابن القاسم فيمن باع طعام اببلد الحرب ممن يأكله، ثم علم بعد أن خرج فليرد الثمن فى المغنم لا على المبتاع، وقاله مالك. قال ابن القاسم: وإذا رأى الإمام بيع الطعام ببلد الحرب لغنائهم عنه ببلد الحرب وحاجتهم إليه ببلد الإسلام فلا بأس بذلك.

قال أصبغ: ولو دخل بلد الحرب بسويق فلته بإدام أو ثوب فصبغه فإن كان ما زاده يسيراً فذلك خفيف. وإن كان كثيراً كان شريكاً بقيمة ثوبه وسويقه فى ذلك.

قال محمد بن المواز قال ابن القاسم: وله ذلك فى السلاح والبراذين. وكذلك فى السرية يأخذ الرجل الدابة يقاتل عليها وتبقى معه حتى يقفل عليها إلى أهله إذا اتصلت حاجته إليها ثم يبيعها ويتصدق بثمنها. وكذلك إن وجد الغنيمة قد قسمت، وقاله ابن القاسم كله. وكذلك الثياب يحتاج إليها وإذا بلغ إلى العسكر ردها. فإن اتصلت حاجته إليها حتى قفل باعها وتصدق بثمنها.

[٣/ ٢٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>