وهذا/قول كثير التابعين، وقاله مالك وأصحابه إلا ابن القاسم، فقال: كل ما نض من هذا مما عمله من شجرهم ورخأمهم وترابهم صار مغنماً. قال ابن حبيب: وإما الهر فإن وجد به ثمن بيع ورده فى المغنم وإلا أخذه من شاء. وإما الحمأم فله ثمن ويجعل مغنماً. وخفف بعض العلماء الهر والحمأم. وإما الكلب فإن كان صائداً بيع فى المقاسم. فإن لم يوجد له ثمن أخذه من شاء. وإن لم يؤخذ فليقتل. وإما غير الصائد مما لم يرخص فيه فليقتل.
ومن كتاب ابن سحنون قال: ولا يعجبنى ما روى عن مالك من بيع الكلب فى المقاسم، وأخبرنى عن معأوية فى العتبية: روى معن عن مالك فى كلاب العدو الصائدة وغيرها أنها لمن وجدها وليس عليه أن يأتى بها إلى المغانم.
وقال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: ولا يجوز لمن وجد الكلب بأرض العدو أن يحبسه دون الإمام. قال ابن كنانة فى كلب الصيدك أنه يباع ويجعل ثمنه فى المغنم بخلاف الذى نهى عن كسبه لأن هذا يلزم من قتله قيمته. قاله عبد الملك. وقال ابن القاسم وأصبغ لا يباعن وهو داخل فى النهى، وليس القضاء بقيمته كابتداء بيعه. قيل: فما يصنع به؟ قال: يقتل: قال ابن القاسم: ولو ترك لمن وجده فخرج به فلا بأس به. وقال أصبغ: هذا قليل الثمن. وإما الكثير/الثمن فقتله احب إلى.
ومن العتبية: روى عيسى ويحيى فى الكلب الكثير الثمن، يريد للصيد، قال يدخل فى المقاسم ويباع فيها. قال عنه عيسى: وكذلك الظبى يصاد بأرض العدو.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وما قطع من شجر العدو لفسطاط أولقتب أو لا كاف فله ذلك ما لم يرد به البيع. وإما الخشب لعمل المراكب فهذا من الغنائم ويخمس.