للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز قال: قد ذكرنا تخفيف ما قطع من خشب أرض العدو لفسطاطه من عموده وأعواده، ولا كاف وقتب وسرج.

وفى العتبية نحوه من سماع ابن القاسم، قال: ولنشاب يرمى به. وقال: وإن فضل شىء من هذا بيده فهو له.

قال فى كتاب ابن المواز: فإما إن عمل من ذلك سروجاً كثيرة ً أو توابيت أو رحإما فيجعل ثمن ذلك فى المغنم، وله قدر عمله وعنائه، وليس عليه قيمة الخشب ليكون له لأن أجر عمله إلاقل والثمن إلاكثر. ولو تطبب فكسب مالا بأرض العدو فذلك له. وإن استعان بشىء من أوديتهم جعل قيمته فيئاً. وكذلك البيطار والخياط وأصحاب الصنائع، ويغرم قيمة ما استعان به من صباغ ودواء.

ومنه ومن العتبية من سماع عيسى قال ابن القاسم: وما صاد من الحيتان والطير فلا شىء عليه إن أكله. وإن باع منه جعل ذلك فى المغانم. وما حمل إلى أهله من ذلك من حيتان مصنوعة أو طيور أحياء، فما كان كثيراً/بيع وصار ثمنه مغنماً إن استغنى عن أكله. قال ابن القاسم: إلا أن يذخر قدر ما يكفيه فى طريقه، ثم إن بقى يسير لأهله فلا شىء عليه فى أكله إلا أن يبيعه. وإما الكثير يرجع به إلى أهله فليبعه ويتصدق بثمنه.

ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم: أن ما عمل بأرض العدو من نشاب ومحأمل وسروج أو فخار أو صاد من طير أو حيتان فيبيع ذلك كله: ان ثمنه فىء، ولا أجر له فى عمله. ولو اصطاد بازا أو وجده فى منازلهم فليبع إن كان له ثمن ويجعل فى المغانم ثمنه.

[٣/ ٢١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>