قال محمد: لا يعجبني هذا، ورواية ابن القاسم وأشهب، وابن وهب، بخلاف ما بلغ أصبغ، وقد انفرد ابن عبد الحكم برواية عن مالك، في قوم تكاروا / من كري على أن يسير بهم إلى موضع خمسة وعشرين يوما أنه أجازه وأراه يعني اكتراء دوابه خمسة وعشرين يوما إلى قرية فلان فهذا كالمياومة والمشاهرة، فأما على أن يبلغها في وقت معلوم، فلا خير فيه، فإن نزل وكان ي بلغ في مثله لا شك، رجوت جوازه، والبقية في أحب إلي، ثم رجع فقال: يفسخ، وله قيمة الكراء.
قال مالك، في الخياط يواجر على أن يخيط ثيابا تسمى له، فأما الملاحف وشبهها فإنه يعرف نحوها [وأما الخز ففيه المرتفع فليره ثوبا] يعمل عليه أو يصفه، وكذلك العتبية، من سماع ابن القاسم، وقال: أو تكون صفة عرفاها.
قال ابن حبيب، في الذي جعل له على تبليغ كتاب في يوم كذا، قال: إن بلغه فله جعله، وإن اعتلل أو قصر، فلم يبلغه إلا بعد [ذلك فليس له إلا ما جعل له ولكن أجر مثله بقدر ما انتفع إلا أن يتخلف مثل الساعة وما قرب مما لا يتفاوت فيه نفع ولا ضرر فيكون له عنده أخبار] انقطعت لبعدها منفعته بالكتاب فلا أجر له. وقاله ابن الماجشون.
ومن كتاب محمد، قال مالك: ولا بأس أن يكري سفينته شهرا، قيل: إن الربح قد يبطئ؟ قال: والدابة تسير وتبطئ، قال محمد: ويسمى الموضع ومنتهاه، وقد اختلف فيه قول مالك، وهذا أحب إلينا. ولو قال: على أن يسير بهم إلى موضع كذا شهرا، لم يصلح.