للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصيب في المقاتل، قال: ففيه القسامة إذا استهل، ويقتل الضارب في العمد بالقسامة، وأما في الخطأ فالدية علي عاقلته.

ومن العتبية (١) من سماع يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب: وسألته عن المنبوذ ومن لا وارث [له] (٢) إلا جماعة المسلمين، مثل مسألة أهل الكتاب ويتهم أحدهم بقتل (٣) عمداً أو خطأ فلا يشهد علي عاقلته إلا رجل واحد. قال: لا يستحق دم مثل هذا إلا بشاهدين، لا يستحق بقسامة. وإذا كان للمقتول عمداً عاقلة وليس له وارث ولا عصبة فلا تقسم عليه عاقلة الجاني (٤)، ولا قسامة إلا بوارثة نسب ثابت أو ولاء، ولا يقسم من القبيلة (٥)، إلا من التقي معه إلي نسب ثابت ببينة، ولا المولي [الأسفل.

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: ومن التقط] (٦) لقيطا فقتل بعد أن صار رجلا، فرمي بدمه رجلا (٧) فلا يقسم فيه ملتقطه، ولكن ترد الأيمان علي المدعي عليه فيحلف خمسين يميناً. فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة، وإن نكل سجن أبداً حتي يحلف أو يموت. وكذلك (٨) من قتل من العرب أو من المسلمين ولا عصبة له فلا يستحق دمه بقسامة، ولكن ترد الأيمان كما ذكرنا. وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ١٥.
(٢) ساقط من ص.
(٣) كذا في ص وهو المناسب وعبارة ع: ويتهم بقتل أحدهم.
(٤) كلمة الجاني ساقط من ع.
(٥) كذا في ع. وعبارة ص: ولا تقسم القبيلة.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٧) هذه هي عبارة ص المناسبة للسياق. وفي ع: فيرمي بدمه رجلان.
(٨) في ص: ولكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>