للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وإنما ينبغي أن يشفع ويستر عورته فيمن تكون منه الزلة وليس بالمعلن دون الإمام. فأما المعلن الذي يكثر ذلك منه فأهل أن يرفع أمره ويزجر عن ذلك.

قيل لمالك فيمن له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام هل أدل عليه؟ [قال] (١) قدم إليه وانهه فإن لم ينته فدل عليه.

وأري للسلطان والشرطي إذا دعي إلي بيت فيه فسق أو علي شراب، فأما البيت الذي لا يعرف بذلك فلا أري أن يتبعه، وأما المعلن بالفسق وقد تقدم إليهم فيه فليتبعه.

قال الصديق: لو رايت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت إليه أحداً حتي يكون غيري معي. قال ابن شهاب: فإن كان غيره معه ممن يجب بشهادتهم الحد فليرفعه إلي السلطان، وإن لم تبلغ شهادته بمن معه أن يجب بهم الحد فيعمل بما قال ابو بكر رضي الله عنه.

قال محمد: وإذا كان مع الإمام رجلان لم يسعه أن بستر عليه، وإن كان معه واحد فله في ستره سعة ما لم يكن معلناً قال ابن وهب عن مالك: وإذا كان معه رجل رفعه إلي من هو فوقه.

قال ابن شهاب: ذكر أن جابر بن عبد الله وابن عباس كانا يأخذانهم ثم يلاسلانهم. قال محمد: وذلك أحسن إلا من اكثر وظهر فسقه وتقدم إليه، فإن انتهي وإلا رفع وأظهر عليه. قيل: فإن انتهي إلي لأمام [أن فلاناً] (٢) سكران أو علي حد، أيرسل في أخذه؟ قال: أما [ما] (٣) لم يصح عنده أو يحضره أويراه فلا، إلا للمعلن بالفسق بالشراب أو غيره.


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضاً من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>