للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب الحد (١) في الرائحة في صلب المسلحة هل يستنكه من مر به قد تقدم.

قال محمد قال ابن المسيب: الستر علي كل مؤمن إلا الوالي وأحد الشهود الأربعة في الرجم لا ينبغي له أن يستره في الموكل (كذا).

قال مالك: وإذا بلغ الحد إلي الحراس أو الشرط فهو كبلوغة إلي الإمام. وروى ابن عباس أن النبي قال: لو رجمت أحد بغير بينة لرجمت فلانة قد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (٢).

قال ابن القاسم: والشفاعة في التعزير جائزة بعد بلوغ الإمام. قال أشهب: أما عفو اقمام عنه فظلم، وأما صاحب التعزير فجأئزة إلا من كان فاسقاً معاوداً فلا احب أن يشفع له، ولو فعل لم أره ضيقاً.

وقيل له: أيقال ذو الهيئة عثرته؟ قال: لم أسمع، وهذا من السلطان.

ومن كتاب ابن حبيب قلت لمطرف: فإذا رفع إلي الإمام أن في بيت فلان خمراً ايكشف عن ذلك؟ [قال] (٣) أما المأبون بذلك او مشهور بالخمر (٤) والسفه فأرب له تعاهد وليكشف عن بيته، ذكر له عنه أو لم يذكر. وإن رأي نقله عن مكانه ويشرد به فعل، كان منزلة أو لم يكن إذا كان مشهور، فإن كان له أكراه عليه، وإن لم يكن له أخرجه منه. وأما غير المعروف فلا يكشفه وإن شهدوا علي البيت، وقاله أصبغ.


(١) كذا في ع وف. وهو الصواب. وصفحت عبارة ص: وفي باب الشرب.
(٢) في الصحيحين عن ابن عباس. في باب الحدود والطلاق من صحيح البخاري، واللعان من صحيح مسلم عن ابن عباس. وفي كتاب الحدود من سنن ابن ماجة، ومسند أحمد.
(٣) ساقط من ص.
(٤) هنا تنتهي مبتورة مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التى كنا نرمز غليها بحرف ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>