مائة، وآخر خمسين، فنسي الذي له المائة، وادعاها الرجلان، فليحلفا ويقتسما المائة، وتبقى الخمسون بيد المستودع ليس لها مدع، ومن رأى أن يضمنه مائة لكل واحد بغير يمين، فكذلك تجري مسألة القراض المالين.
ومن كتاب ابن المواز: ومن أخذ قراضا من رجل، فله أن يأخذ من غيره قراضا إن كان لا يسلفه، وله خلط المالين إذن كان عينا بإذن الأول، أو بغير إذن إذا نصا وليس فيهما زيادة ولا نقصان. وأكرهه بإذن الثاني، والمال الأول أعين أو عرض.
قال ابن القاسم: وله ذلك من غير شرط الثاني، ولا يأخذ من رجلين مائة مائة بشرط الخلط، ولو كانا هما خلطا المال قبل ذلك على الشركة، جاز دفعهما ذلك قراضا.
ومن كتاب محمد، ومن العتبية، من رواية أبي زيد، عن ابن القاسم، قال مالك: من أخذ من رجلين قراضا، فله الخلط بغير إذنهما، وبإذنهما أحسن من غير شرط، وإذا اشترى بكل قراض جارية، ثم لم يدر التي بمال هذا من الأخرى، فهو ضامن لقيمتها، إلا أن يرضى صاحبا المالين أن تكون الجاريتان بينهما والربح بقدر المالين، وكذلك الوضيعة، ولا شيء على العامل حين تركا تضمنيه. وقاله ابن كنانة، وكذلك في العتبية. وروي عن ابن القاسم فيها أيضا. وذكره في العتبية، عنه أبو زيد، أنه إن كان أ؛ إذ المالين عشرة، والآخر عشرين، فكانت أدناهما تسوي عشرين فِأكثر، فإنه لا ضمان على العامل. قال في العتبية: وهما على قراضهما. وفي كتاب محمد: وليباعا، فيأخذ كل واحد رأس ماله، والربح بقدر كل مال، وللعامل من الربحين شرطه. قال في العتبية: وإن كانت