للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلحق به الولد، كالمودع يفعل مثل هذا. ولو أنه تعدي في الشراء حتي يكون الذي أبضع معه مخيراً عليه فأشهد عنه ذلك أنه ألزمها نفسه بثمنها أو أزيد منه درأت (١) عنه الحد إن وطئها ولحق به الولد، وهي له أم ولد، لأنه كان لها ضامنا قبل الوطء وقبل رضا المبضع.

قال محمد: وإذا أوصي لرجل بجارية وله مال واسع فوطئها الموصي له قبل موت السيد ثم مات فحملها الثلث وأخذها، قال: هو زان ويحد، فإن حملت لم حملت لم يلحق به الولد لنه يوم وطئ لا حق له فيها ولا شبهة. وإن وطئ بعد موت السيد وعلى السيد دين محيط بتركته، فذها لا يحد (٢) ويلحق به الولد ويغرم قيمتها للغرماء في ملائه، وتكون أم ولد. وإن كان معدما بيعت وحدها واتبع بقيمة الولد للغرماء. فإن ملكها يوماً لم تكن له بذلك أم ولد.

وإذا وطئ الوارث جارية من التركة وعلى الميت دين محيط والواطئ عديم. فإن كان عالماً بالدين فكان وطئوه مبادرة بيعت وحدها للغرماء، واتبع بقيمة الولد ولاحد عليه بكل حال. وإن كان له مال لم تبع عليه وإن وطئ مبادرة، ويغرم قيمتها فهي له أم ولد، وهو فيها كالشريك، يريد ممن لا حد عليه. قال ابن القاسم: فإن لم يعلم بدين أبيه لم تبع وإن كان معدماً واتبع بقيمتها ديناً. قال محمد: وما بقي (٣) من دين أبية يتبع باقلهما.


(١) في ص: ورأت. وهو تصحيف.
(٢) كذا في ع وف. وهو الصواب. وفي ص: يحد وهو تصحيف
(٣) كذا في وف وهو الأنسب. وفي ص: وما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>