للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما فراشان فآخرهما أولي عن كان بينهما حيضة ووضعت لستة اشهر من وطء السيد.

قال ابن القسم: وكذلك لو وطئ مملوكة لغلامه، فإن كان بين الوطأين ما ذكرنا لحق بالسيد وإن كان انتزاعاً. قال أصبغ: وهو قول مالك في زوجة العبد إلا أن يقول السيد استبرأت بعد وطئي.

قال أصبغ: وإذا وطئ السيد عن غير حيضة ولا قدرها فالولد للعبد إلا أن ينفيه بلعان، ولا لعان له بوطء السيد هذا الوطء إلا أن ينتفي بغير ذلك بزني يراه فليلتعن (١) بذلك ويسقط عنه الولد، وتلتعن هي. فإن ادعاه السيد لحق به. وقال أيضاً: وإذا التعن العبد فلا لعان عليها لأن للولد فراشاً يلحق به وهو السيد.

قال: وكذلك الأمة لا زوج لها يظهر بها حمل فيجب عليها الحد ولو أقر به السيد سقط الحد عنها.

كمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد لأقل من ستة أشهر (٢) فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني، إلا أن ينفيه بلعان بعد أن يدعي استبراء بعد وطئة، ثم لا تحل له. ولو كان تزويج الثاني بعد حيضة فالولد له إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر.

قال أشهب في المبضع معه في شراء جارية، فاشتري له حارية فوطئها الوكيل فحلمت إنه زان ويحد، ولا يلحق به الولد، اشهد علي الشراء أو لم يشهد.

قال عبد الملك: إذا أبضع معه في شراء جارية بعينها فابتاعها له ثم اشهد ببينة أنه ابتاعها {بربج} (٣) أو غيره ثم وطئها. قال: هو زان لا


(١) في ص: فيلتقي. وهو تصحيف.
(٢) كذا في ص. وفي ع وف: لقل من خمس سنين.
(٣) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>