قال ابن حبيب: وهو أحبُّ إليَّ من قولِ ابنِ القاسمِ. وقال ابنُ الماجشون: وأمَّا مَن طلع عليه الفجر، ولم يعلم وهو يطأُ، ثم تبيَّنَ له انَّه وَطِيءَ بعد طلوعه، فلا كفارة عليه، بخلاف الناسي، وقال: لأنَّه كان على أصلِ الإباحةِ في الليل حتَّى يتبين له الفجر. قال: وكذلك مَنْ ظنَّ أنَّ الشمسَ قد غربت فوَطِيءَ، ثم ظهرت، واحتج في إسقاط الكفارة عليه؛ لأنَّه مأمورٌ بتعجيل الفطر، وتقدَّمَ في باب تعجيل الفطر ذكر مَن طلعَ عليه الفجرُ وهو يَطَأُ أو يأكلُ.
قال ابن الماجشون في "المَجْمُوعَة" في مَن افطر ناسياً، ثم اكل أو وطيءَ متعمداً. قال في "كتاب" ابن حبيبٍ: أو وطِيءَ خاصَّةً متأولاً فليُكفِّرْ.
قال ابنُ عبدوسٍ: وقاله المغيرةُ، ولم يرَ ابنُ القاسم، ـ وأشهبُ عليه كفَّارة، قال أشهبُ: لأنَّه مُتَأوِّلٌ. وقد تقدَّمَ هذا في باب فطر الصائم متأولاً.
ومن "العُتْبِيَّة"(ابن القاسم) عن مالك: ومَن اكل ناسياً في التطوُّعِ فأحبُّ له انْ يقضيَ، وليس بواجبٍ عليه. ومن "كتاب" ابنِ سحنون، قال عبد الملكِ، وسحنون: إنَّ المصابَ سهواً يقطعُ تتابع المُظاهر لقول الله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. وكذلك القُبلَة والمُباشرة، ويقطَع الاعتكافَ. ثم رجع سحنون في المُظاهرِ في القُبلةِ، فقال: أمَّ القُبلَةُ فلا تقطع صيامه. قيلَ: في ليلٍ أو نهارٍ، ولا يكونُ أشدَّ من قُبلته في رمضانَ، وليس كالمعتكفِ؛ لأنَّ هذا وَطِيءَ غيرَ التي يُظاهر منها.