للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثان علي الفرائض، فما صار لإحدي بناته (١)؛ فتعطي بنت الابن مثله من الثلث. فإن فضل شئ من الثلث، كان لأهل الفرائض كلهم؛ فتصير (٢) ابنة الابن مع البنات كأنها منهن.

قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ترك ورثة مختلفين من زوجة، وأم، وإخوة لعلات (٣)، فقال: لفلان سهم مثل سهم احد ورثتي. زدته علي عددهم، ثم أخذ نصيباً من جملة العدد. ولو قال: مثل سهم أحد ولدي. وهم ذكور وإناث فله سهم من عدد الذكور والإناث. بخلاف قوله: هو وارث مع ولدي.

ومن المجموعة قال ابن كنانة: وإن قال: ورثوا فلاناً في مالي مثل سهم واحد من ولدي. فليعط (٤) من الثلث مثل سهم أحد ولده. فإن كان له ابنان، وابنتان (٥)، أعطي الربع.

وإن قال: ورثوا فلاناً في مالي، فإنه يرث سهماً كسهم وارث من ولده علي وجه الوصية. فإن كان ولده ثلاثة جعل رابعهم وإن كانوا أربعة جعل خامسهم. فأخذ ذلك من الثلث.

وإن قال: كسهمان (٦) وارث. ولم يسم ولداً، ولا غيره؛ فإنه يجعل في ذلك جميع الورثة من زوجة، وغيرها.


(١) في الأصل، لأحد بناته.
(٢) في الأصل، فيصير بالياء.
(٣) إخوة العلات: إخوة من امهات شتي من رجل واحد ويقال أيضا هم بنو علات أي بنو أمهات شتي من أب واحد وعكسها أولاد أخياف.
(٤) في الأصل، فليعطي بإثبات حرف العلة.
(٥) في الأصل، فإن كان له ابنين وابنتين.
(٦) السهمان بضم السين جمع سهم بمعني النصيب يقال أصابه في القسمة سهم واحد أو سهمان اثنان بفتح السين أو سهمان كثيرة بضم السين والسهم بهذا المعني يجمع أيضا علي أسهم وسهمه وإذا كان السهم بمعني قدح الميسر الذي يقارع به أو واحد النيل فإنه يجمع علي سهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>