للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتق باقيه على بائعه, فإن استحدث دينا فلابد من فسخ بيعه ويعود كما كان ويباع ما رد لأهل الدين, وإن كان مشتريه قد نقد الثمن كان أولى إذا بيع بمثل ما اخذ منه البائع ويكون مافضل لغرمائه, فغن لم يكن بدين غير الثمن الذى نقد فلا يعتق النصيب حتى يعطى المشترى ما نقد ويباع فى ذلك النصف إن لم يكن غيره, فيقضى منه الثمن أخذه سيده, وإنما يباع منه للثمن خاصة فيباع مناقصة, فيقال: كم تشترون منه بعشرة؟ فيقول واحد: أنا أخذ نصف العبد بها. ثم يقول آخر: إنما آخذ بها ثلثى النصف. ويقول ثالث: أنا آخذ نصف النصف بها. حتى يقف ثم يعتق ما فضل منه مع النصف الاول ولا عتق للمشترى, كان المعتق الاول مليا أو معدما. قال سحنون: ولو كان إنما أعتق الأول شقصا له فيه, لنقض بيع لشريكه لشقصه قبل التقويم, وقبل ان يعلم أعندة مال أم لا؟ فغذا رجع كما كان للبائع ان يعتق عن كان مليا بما كان قبض من الثمن أو كأن لم يكن قبض شيئا, فغن لم يعتق/ وليس عند المعتق الأول ما يقوم عليه فيه هذا النصف ويعتق فقد منه ما عتق, ثم للمتمسك استئناف البيع فى نصفه فلا حجة لاحدهما فى تميم البيع الأول. ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتق أحد الشركين نصيبه فى العبد ثم وهب الآخر نصيبه لرجل فلابد من التقويم وليحلف الواهب ما وهب لتكون له القيمة, ثم هو أحق بها وإن لم يحلف فهى لموهوب, فإن وهب عبدا فأستحق فللواهب الثمن على بائعه بلا يمين. قال ابن حبيبعن مطرف وابن الماجشون: وإذا أعتق نصف عبده ثم تصدق (بنصفه) (١) على آخر فليقوم على على المعتق ويلزمه نصف قيمته للمتصدق عليه, فغن مات المعتق او قبل يستتم عليه عتقه, فالمتصدق عليه أولى بنصفه (يسترقه وسواء تصدق عليه بنصفه) (٢) قبل عتق النصف أو بعده, فالقيمة تلزمه فى الرجلين لأنه قد أن يكون شريكا معه


(١) ساقط من الاصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>