استطاع من خيرٍ، قال محمدٌ: وبرواية عن ابن القاسمِ، أقول في إدامة ذلك وإدامة النظرة، فأما القُبلة والمباشرة والجسَّة والضمةُ فينزل مكانَه، فقد أفسد حجه.
محمدٌ: وقال مالكٌ: ومن قبَّل امرأته، فلم يُنزل شيئاً فليُهدِ بدنةً، وإن غمزها بيده فأحب إلي أن يذبح في ذلك، وفي كلِّ ما يتلذذ به منها.
قال مالكٌ: ولا يلمس كفَّها تلذذاً، ويُكره أن يرى ذراعيِ امرأته، ولا بأس أن يرى شعرَها، ويُكره أن يحملَها على المحملِ، وإن الناس ليتخذون سلالم، ولا بأس أن يُفتى المحرم في أمور النساء.
ومن "الكتابين"، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وأكره له أن يُقلِّبَ جاريةً للابتياع له أو لغيره. وقال عنه أشهبُ: ولا يَحضُرُ المحرمُ نكاحاً. قال محمدٌ: وقال اصبغُ: فإن حضره أساء ولا شيء عليه.
قال أشهبُ: فإن حضره أساء ولا شيء عليه.
قال أشهبُ: عن مالكٍ: وله – إذا أمِن – أن يمسك بيدِ امرأته، ورُبَّ رجلٍ لا يأمنُ.
قال مالكٌ، في "الكتابين": وللمحرمِ أن يرتجعَ امرأته من طلاقٍ غير بائنٍ.
محمدٌ: قال ابن القاسم، وأشهبُ: وإن تزوج بعدَ رميِ العقبةِ، قبل أن يفيضَ فُسخَ نكاحه. قال مالكٌ: بغير طلاقٍ. وقاله أشهبُ: وقال ابنُ القاسمِ: بطلاقٍ.
قال مالكٌ: ولا ينبغي أني غسل أحدُ الزوجين المُحرمين الآخر، يرى عورته، فإن فعل، وكان عن ذلك مَذْيٌ فليُهْدِ، فإن لم يكن مذيٌ،