للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا جلبوا ما فيه وفاءٌ، فليأخذه ولا يعنفهم، وإذا كانت الغنمُ كلُّها عِجافاً أخذَ منها. وهذا في باب تخلُّفِ الساعي.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ، في البصري يقدم بالمدينةِ بإبله، فلا يؤخذ بصدقتها؛ لئلا يؤخذ ببلدهِ بها ثانيةً، إلاَّ أنْ يكونَ بالمدينة أداءٌ.

قال ابن نافعٍ، عن مالكٍ: لا يأخذ المصدق ممن مرَّ به، ولكن يأخذ من أهل عمله.

قال أشهبُ، عن مالكٍ، فِي مَنْ إبله بذي الحُليفَةِ فذهب يبتغي الكلأَ أيؤخذ منهم بالمدينةِ، أم يبعث إليهم؟ قال: يفعل ما فعل من قبله من صالحي الولاةِ، ثم خفَّفَ أن تؤخذ القيمة في هذا ولا يُرهقوا عُسراً. قيل: فمَن لزمه بخيبر وفَدَكَ صدقةُ حَبٍّ أو تمر، أيكلف أَنْ يأتيَ بذلك بعينه المدينة؟ قال: إذا جاء بمثله، فلا حجة عليه. قال ابن الْمَوَّاز: وذلك إذا رضي ربُّها أَنْ يؤدي مثلها بالمدينةِ، وإلاّ لم يكلف ذلك.

ومن "العُتْبِيَّة"، روى عيسى، عن ابن القاسمِ، قال: وإذا حلَّ الحولُ، والإبلُ في سفرٍ فلا يصدقها للساعي حتى تأتيَ، فإنْ ماتت فلا شيءَ عليه. وإذا كان له خمسُ ذودٍ فشردَ بعيرٌ منها أو ضلَّ، فلا يأخذ منه الساعي شيئاً، فإن وجده صدقها حين يجده. قال في رواية أبي زيدٍ: لا ينتظر بها حولاً آخر.

ومن قرارُه بالبصرةِ، فأكرى على المدينة، فسألهم ساعي المدينةِ عن الصدقةِ، فقالوا: كنا نؤدي. فلا يأخذ منهم؛ لأنهم يؤخذون بالصدقةِ بالعراقِ، فإن سأل عنهم فظهر له أن صدقتهم تؤخذ بالمدينة، فليأخذهم بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>