ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يسلف فلانا أيقارضه؟ فكره ذلك وخاف أن يكون كره نفعه وهذا خير نفع من السلف؛ وعن امرأتين بينهما رقيق فإحادهما تعالج بهم لرجل طعاماً فحلفت بعتقهم لا عملت له، فأرادت شريكتها فيهم أن تعمله بهم، فإن كانت تهوى ذلك الأخرى ولعلمها بذلك تولته بهم فأخاف أن تحنث، وهذا شديد, وأخاف أيضا أن لا تسلم أن تدفع صحفة أو تطبخ قدراً ونحوه.
قال ابن القاسم وأشهب: من حلف ألا يهب لفلان فلا يتصدق عليه ويحنث بكل ما نفعه به عند مالك. قال أشهب: والهبة لغير الثواب كالصدقة، والصدقة هبة لغير ثواب, ويحنث إن وهبه أونحله أو أعمره أو أسكنه أو تصدق عليه أو حبس، إلا أن تكون له نية يعرف لها وجها فيصدق. قالا وإن حلف ألا يهبه فأعاره حنث. قال أصبغ إلا أن تكون له نية فله نيته.
قال ابن القاسم: وأصل اليمين فى هذا على النفع. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: من حلف أن لا يصل رجلا فأسلفه حنث، وإن حلف ألا يسلفه فوصله لم يحنث، وقد يكره السلف للمطل وغيره. قال ابن حبيب فإذا حلف أن لا يصله حنث بالسلف والعارية وإطعام الطعام وبكل منفعة نوى قطع النفع عنه أو لم ينو.
ولو قال نويت السلف بالدنانير لا بالدراهم لم ينفعه إلا بتحريك لسانه، لأن الصلة اسم جامع فلا يخول منه شىء إلا بحركة اللسان. والمعروف من قول أصحابنا أن الذى لا يجريه إلا حركة اللسان (إنما هو فيما ينوى فيه إلا كذا أو إلا إن. وأما إن حلف ألا ينفعه ونوى فى نفسه بالسلف أو بشىء يخص به فلا شىء عليه.
وكذلك إن حلف ألا يكلمه ونوى فى نفسه شهراً. وأما إن نوى إلا شهراً فلا يجزئه إلا حركة اللسان).