للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ذلك يلزمه ولو قال: له علي ألف درهم فيما أظن فهو إقرار يلزمه وكذلك فيما ظننت أو فيما حسبت أو فيما احسب أو فيما رأيت أو فيما أري.

وقال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: إذا قال فيما أعلم أو قال في علمي او فيما يحضرني فهو شك ولا يلزمه. واحتج بالشهادة ولو قال: قد علمت ان له علي مائة درهم فهذا إقرار، ولو قال: فيما أحسب أو فيما أظن أو فيما أري فلا يلزمه شئ.

قال ابن سحنون: وإذا قال له علي ألف درهم في حسابي أو قال / في ذكري أو في كتابي أو بكتابي فذلك يلزمه في إجماعهم.

وإن قال: لفلان علي ألف درهم إن كان كذلك أن إن كان ذلك حق فالإقرار يلزمه، وهذا رجوع.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال لرجل ما أعلم إلا أن فلانا أعطاني من طعامك أو قال ما أظن إلا أن لك عندي عشرة آصبع فادعي ذلك المقر له قال: لا يلزمه ذلك إلا بإقرار صحيح ويحلف أنه ما يحق ذلك وما هو إلا ظن وإن أنكر أن يكون قال هذا فشهد عليه به شاهد فليحلف أن ما شهد به الشاهد لباطل.

قال ابن سحنون: إذا قال: لا حق لي عليك فيما أعلم ثم أقام بينة أن له عليه حقا مسمي فإنه تقبل بينته وليست هذه براءة في إجماعنا، وكذلك قوله في علمي أو في يقيني أو في ظني أو فيما أري أو في حسابي او فيما أحسب أو في كتابي فهو سواء في إجماعنا.

ولو قال: قد علمت أنه لا حق لي عليك أو قد استفتيت فلا دعوي له بعد ذلك ولا تقبل منه البينة في إجماعنا.

قال محمد بن المواز ومحمد بن الحكم: إذا قال لا حق لي عليك أو قال قبلك فيما أعلم ثم طلبه بحق وأقام به بينة فإنه تقبل ببينته علي علم ذلك إذ يحلفه إن لم تقم بينة وقوله فيما أعلم هو علي الشك وكذلك فيما حضرني أو في ذكري

[٩/ ٢٠٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>