للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وقد جامعونا أنه إن قال لعبده: انت حر إن شاء الله إن الاستثناء باطل وهو حر. وقال بعضهم فيمن يكتب علي نفسه ذكر حق أن لفلان علي فلان كذا وكذا ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي فيه إن شاء الله فقالول لا يلزمه. وقال أبو يوسف يلزمه مثل قولنا.

وفي كتاب ابن عبد الحكم قال في الصك: ومن قام به اقتضاء ما فيه إن شاء الله قال ابن عبد الحكم: فهذا يلزمه لأن الاستثناء علي قبض القائم به وقع.

قال ابن سحنون: ولو قال: لك علي ألف درهم إن قضي الله ذلك أو بذلك فالألف تلزمه مثل قوله إن شاء الله أو إذا أراد الله، أو قال إن أراد الله ذلك او إن رضي الله ذلك أو إن أحب الله ذلك أو إن يسر الله ذلك.

وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: لا يلزمه ذلك كله، وكذلك قوله إن رزقني الله مالا فليس بشئ من ذلك يلزمه.

وقال ابن سحنون: وإن قال له علي ألف درهم إلا أن يبدو لي، أو قال إلا أن أري غير ذلك فهذا يلزمه، وهو كقوله قد بدا لي.

قال سحنون وابن عبد الحكم/: وإذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أو لم يشأ لأنه خطر كما لو قال له علي ألف درهم إن تكلم به أو إن دخل الدار. وقاله ابن المواز وقال هو كمن قال فلان مصدق علي في شهادته فذلك لا يلزمه.

قال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن مطرت السماء أو هبت الريح أو إن دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم.

وقال قال: له علي ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلي منزلي بالبصرة ففعل فهذه إجارة وهو جائز، وإن قال: له علي ألف درهم في شهادة فلان أو بشهادته أو في علمه أو في قوله فهو إقرار جائز. وقال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم إذا قال في شهادة فلان أو في علمه أو في قوله فلا يلزمه ذلك، ولو قال شهادة فلان لزمته الألف وكذلك بعلم فلان.

[٩/ ٢٠٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>