للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

, [١٢/ ٣٢١]

وإن كان معسرين فلا شىء عليهما, وإن كان أحدهما معسرا فلا شىء على المسر ولا ينبغى للمعسر أن يسترق نصيبه. قال: ولو ملكه كله الموسر بعد لم يعتق عليه إلا الشقص الذى كان يملكه المعسر, وإن ملكه كله عتق عليه كله وولاؤه للموسر. وقال أصبغ: يعتق نصف الموسر الذى ملكه المعسر بالقضاء كمن/ شهد بعتق عبد ثم اشتراه, وأما نصيبه هو فلا يعتق بالحكم ولمن يؤمر بعتقه على التحرج. وقال ابن الماجشون وأشهب: لا عتق عليه فيه, لا يجبر ولا يسجن. قال ابن حبيب: هو القياس وقول ابن القاسم استحسان وهو أحب إلينا. ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف أحد الشريكين فى العبد بحريته, لقد دخل المسجد امس وحلف الآخر بحريته أنه ما دخله؛ فإن أقر انهما حلفا على غير علم أعتق عليهما, وإن قالا عن علم فكل واحد يدعى القيمة على صاحبه, فليحلف كل واحد منهما, والله حسيبه, وقد قيل: إن كانا موسرين عتق عليهما. وقيل لكل واحد: صاحبك جحدك القيمة. وإن كان احدهما عديما عتقت مصابته, وصاحبه جحده القيمة وهذا خطأ, ولا تجب القيمة إلا بالحكم جحد أو اقر. قال:

ولو أن المتمتع بالعمرة إلى الحج نحر هديا وله مال على رجل جحده إياه لسقط عنه الهدى. وفى كتاب الأيمان من هذا باب مستوعب

<<  <  ج: ص:  >  >>