قال أبو زيد في العتبية، عن ابن القاسم: إذا استوقن أنها تحلب مثل ما شرط، أخذه كل يوم. وروي عن مالك، أنه أجاز شراء لبن شاة شهرًا، إذا كان شيئًا معروفًا. وروي عنه أنه كرهه. قال أصبغ: فإن وقع، لم أفسخه، إذا كان في الإبان، وعرف حلابها، وفيها يومئذ لبن، والغرر فيه وفي العدد سواء، وهو في الواحدة أثقل.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: من اكترى بقرة أو ناقة، للحرث أو للسقي أشهرًا، ويشترط حلابها، فذلك جائز إن كان في الإبان، وعرف وجه حلابها.
قال أصبغ: لا أفسخه في الشراء والكراء، إلا أن لا يعرف وجه حلابها، فيفسخ. ولا يصلح السلم في سمن غنم بأعيانها، ولا في جبنها، ولا في أقطها وزبدها، كما لا يصلح شراء ما يخرج من لبن بعينه. قال أشهب: إلا في الجبن والحالوم، فإني أستخفه؛ لأن وجه ذلك معروف، وإن بولغ في عمله أو يوتر عنه.
ومن العتبية روى أشهب، عن مالك في شراء لبن غنم شهرًا، أنه جائز، فإن ماتت شاة، أو أصابها ما نقض لبنها، وضع عنه، وإن نقضت كما ينقض لبن الغنم فيما عرف، لم يوضع لذلك شيء إذا نقص نقصان مثلها.
من سماع ابن القاسم: ومن اشترى من رجل ثمرة، على أنه إذا أدخلها بيته فهي له كذا وكذا صاعًا بدينار، ولم ينقد شيئًا، فلا بأس بذلك.