الخمسون بقية الثلث بينهما, لمبارك لثاها لزيد, فليعتق من مبارك تسعه, ومن زيد سدسه. ولو كان له مال واسع يخرج من ثلثه ميمون, وتمام نصف قيمة كل واحد مع ميمون, وإذا لم يدع غيرهم, وخرج السهم اولا لزيد, وقيمتهم هكذا مختلفة, لعتق ثلاثة ارباعه لأنه قرين لميمون, ونصف قيمتهما/ خمسة وسبعون (١) , ثم يعاد السهم بين ميمون, ومبارك, فإن خرج ميمون, عتق منه تمام الثلث, وهو خمسة وعشرون, وذلك نصفه, ويرق نصفه, زيد ومبارك كله, فإن كان الثلث يحملهم, عتق ميمون فى نصف قيمته مع نصف قيمة مبارك, وإذا لم يدع غيرهم, وخرج السهم لمبارك, عتق منه تمام الثلث, خمسة وعشرون, وذلك سدسه ولو حملهم الثلث فخرج, السهم ها هنا لمبارك, عتق منه ثلثاه وهو نصف قيمته وقيمة ميمون. وهذه المسالة ذكرها ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال فى سؤاله, ثلاثة أعبد يزيد ومبارك وميمون فقال: ليزيد ومبارك: احدكما حر. ثم قال لمبارك وميمون: احدكما حر. ثم مات, فإنه يقرع بين يزيد ومبارك فى نصف قيمتهما, فإن خرج يزيد وقيمته مثل نصف قيمتهما, عتق, وإن كان أكثر, عتق منه مبلغ ذلك, وإن كان أقل, عتق ما بقى من نصف قيمتهما فى مبارك, ثم اسهم فى مبارك وميمون. فإن خرج سهم مبارك, عتق منه فيما رق منه نصف قيمته, وقيمة ميمون. يريد نصف قيمتهما كاملة, فإن تم بذلك عتقه كله, وكان ذلك تمام نصف قيمتهما رق ميمون, وإن لم يوعبه عتق منه مبلغ نصف قيمتها مع ما عتق منه اولا, وإن استوعب عتقه وبقيت فضله جعله فى ميمون.
(١) صحف فى الاصل: خمسون تسعون.