للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خرج فى هذا سهم ميمون أولا, عتق منه نصف قيمة مبارك, فإن كان كفافا, لم يعتق من مبارك إلا ما عتق, وإن نقص عن نصف/ قيمتهما, عتق تمام النصف فى مبارك, وإن فات قيمة ميمون, لم يعتق إلا مبلغ نصف قيمتهما. ولو خرج سهم مبارك اولا قبل يزيد فى القرعة معه, عتق منه قدر نصف قيمته, وقيمة يزيد, فإن كان كفافا (رق يزيد وكررت القرعة بين مبارك وميمون, فإن خرج سهم مبارك أيضا وقيمته كفافا) (١) لنصف قيمته وقيمة ميمون, رق ميمون, كما رق يزيد, وإن كانت قيمته أقل من نصف قيمتهما, اعتقت تمام نصف قيمتها فى ميمون , وإن خرج سهم ميمون قبل مبارك, وكان قيمة النصف من قيمتها, عتق كله مبلغ قيمتهما فقط, وتبدئة القرعة هاهنا ليست بتبدئة فى العتق, ولكن اعتبارهم فى الثلث بالسواء إن حملهم, وإلا حوصص بينهم بقدر ما أصاب كل اواحد منهم. وقاله أصبغ. ومن كتاب ابن سحنون قال الملك فيمن قال فى صحته: فلان حر. ثم يقول له ولآخر: انتما حران, أو: فلان. فقال أيضا: هما حران او فلان لثلث, فالأول عتيق, لأنه أفرده ثم جمعه مع آخر بالشك فيغيره لا فيه, ثم صار للثانى من العتق ما للأول لأنه ضمه إليه فى قوله الثانى بقوله: انتما حران أو فلان. فصار بذلك ايضا حرا كالاول, وصاغر خياره فى الثالث. فإن قال: أردت عتقه, وإن قال: لم أرده حلف, ولو قال هذا فى المرض كان على البتل, فغن حمل الثلاثة ثلثه, عتقوا كلهم, وإن لم يحملهم, عتق الاولان ورق الثالث


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>