للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإذا قال: وليس لمتزوجة حق. قال: فإن من تزوج منهن يرجع نصيبه/ على من معه في الحبس كان غلة أو سكنى. فإن تأيَّمتْ؛ رجعت على حقها فيما يُستقبَلُ، ولا شيء لها فيما اغتلوا وهي تحت زوج. وسواء قال: فإن تأيمت فهي راجعة أو لم يَقُلْ. وإن لم يَبْقَ من ولده غيرها، فتزوجت، فها هنا يوقف ما كان من غلةٍ، أو تمرة، أو كراء مسكن. فإن رجعت؛ أخذته. وإن ماتت تحت الزوج؛ كان ذلك لأهل مرجع الحبس؛ وذلك أنها تأخذه بالولاية، وبأنها من ولد المحبس؛ لم يَبْقَ غيرها، فكانت إذا رجعت أحق من أهل المرجع. ولو كان رجل من أهل المرجع عايشها سنين، ثم مات وهو أقرب الناس بالمحبس، ثم خلفه منهم آخر أبعد منه، ثم ماتت تحت الزوج؛ قال ابن الماجشون: فإن ما أوقف من الغلة لورثة الميت إلا بعد ما أوقفتْ من يوم تزوجت، إلى أن مات، وللذي بعده، من يوم الأول إلى أن ماتت. وقال مطرف: بل ذلك للحي الأبعد لأن يوم موتها انقطع منها، وصار لأولى الناس به. وقال أصبغ: لا توقَفُ الغلة، ويأخذها من إليه المرجع، ولا شيء لها فيها وإن رجعت: إلا فيما يُسْتَقْبَلُ. وذكره عن ابن القاسم. وقول ابن الماجشون أحب إلي. وقال ابن الماجشون ومطرف: ولو قال: أم ولدي مع أهل صدقتي ما لم تتزوَّجْ أو أنفقوا عليها ما عاشت ما لم تتزوج. فتزوجت، ثم خَلَتْ من الزوج فلا حق لها في الوصية، ولا في الصدقة. والفرق بينها (١)،وبين الابنة أن هذه معينة، ولم يَرِدْ في الابنة امرأة بعينها؛ فلم تَعُدْ إذا رجعت أن تكون من بناته، وهذه امرأة أعطاها شريطة ما لم تتزوج فجعل لها حداً/ يزول عنها بمجاوزته ما جعل لها. وقال أصبغ: هما سواء، ولها أن ترجع على ما كانت إذا تأيمت. ولكن لا يوقَفُ لها شيء وهما عند الزوج، ويكون ذلك لأولى الناس بالمحبس. فإن رجعتا فلهما في المستقبل. وإن ماتتا فهي لأولى الناس بالمحبس يوم تزوجتا، لا يوم ماتتا.


(١) في الأصل (بينهما) بالتثنية وهو تصحيف والإصلاح من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>