للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، [١٢/ ٦٠]

ويدخل فيه البنات المتزوجات وإن لم يَكُنْ له وارث غيرهن، ليس لها حق آتٍ (١).يريد فلهن الثلثان، وما بقي للمساكين. وإن جعلها بعد موته لرجل بعينه؛ فالغلة في الفترة له. ولو أوقفت/ الغلة لتعطيها إذا متن لمن إليه المرجع؛ فحبسُك إياها عنه ظلم. وإن كان لتعطيها لهن إذا رجعن؛ فقد أعطيتهن الغلة في وقت لم يَكُنْ لهن في الدار حق، فأحسن أن يعجل لصاحب المرجع. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن تصدق بتمرة له على المساكين؛ إلا أن يحتاج بعض أمهات أولاده، فيكون ذلك لها حتى تستغني. فإذا استغنت، رجعت إلى المساكين، فطلبت ذلك امرأة من أمهات أولاده، وقالت: لي غلام ابن اثنتي عشرة سنة يخدمني، ويؤنسني، وليس لي غيره هل يُعطى؟ قال مالك: ذلك لها. وإن كانت الصدقة مثل الدينار ونحوه أعطيته كله. قال مالك في امرأة حبست حبسا، وشرطت سكناها معه: فلا رأى أن يُشترَطَ ذلك لأن سكناها فيه يفسده. ومن العتبية (٢) قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال: داري، أو غلة داري حبس على أمَّيْ ولدي، فمن تزوج منهما فلا حق لها إلا أن تردها رادة. فتزوجت إحداهما؛ قال: فإن حظها يرجع إلى التي لم تتزوَّجْ، ثم إن تأيمت الأخرى رجعت على حقها. ولو قال: هي بينهما، ومن تزوجت فلا حق لها إلا أن تردها رادة. قال: حظ من تزوجت في هذا يرجع إلى ورثته. فإذا تأيمت المتزوَّجةُ، رجعت في (٣) حقها، فليس بينكما وعليكما سواء لأن قوله: بينكما. قسمة، كما لو قال غلامي يخدم هذه يوما، وهذه يوما. والمسألة بحالها؛ فليرجع حظ [المتزوجة إلى ورثته حتى تتأيم فيعود إليها، ولو قال: عليكما رجع حظ المتزوجة] (٤) على صاحبتها، حتى ترجع.

...


(١) كذا في سائر النسخ التي بين يدي.
(٢) البيان والتحصيل، ١٢: ٢٦٢.
(٣) في ع وق: (على) حقها. وهي أظهر، وأصوب.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإكمال من النسختين، أي من (الكتزوجة. . . . إلى المتزوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>