للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كلما تزوجتْ؛ فلا حق لها. فقد أوجب لها حقا؛ إذا رجعتْ، بقوله: كلما. فهذا وجب لها برجعتها من عند زوج تقدم. قال ابن كنانة: وإذا قال: ليس لذات زوج سكنى. وللدار غلة؛ فلها من الغلة حقها. وإن قال: ليس لها حق. فلا غلّةَ لها، ولا سكنى. وقال ابن كنانة: إذا حبس على ولده، وأعقابهم. فإن تزوجت امرأة؛ فلا حق لها حتى ترجع، فإذا انقرض عقبه، فهي لآل فلان، فانقرض عقبه إلا امرأةً/ متزوجةً؛ قال: توقَفُ الغلة حتى يُنْظَرَ فيها. قال ابن عبدوس: كأنه يرى أنها إذا رجعت أخذت ما أوقف؛ لأن أهل المرجع لا حق لهم، حتى ينقرض أهل الحبس؛ وقد بقيتْ هذه منهم. فلو هلك الزوج؛ كان ما وُقِفَ لأهل المرجع، مع الحبس. وقاله عبد الملك، وسحنون. وقال غيره: لا تُوقَفُ الغلة؛ لأنك إذا أوقفتها، ثم رجعت فأخذتْها؛ كنت أجريت لها الغلة، في حين لم يكُنْ لها في الدار حق. ولكن يُدْفَعُ إلى أهل المرجع؛ فإن تكُنْ هي ممن يستحق أن يأخذ بالولاية؛ أخذتْ مع أهل الولاية. من العتبية (١) قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على ذكور بنيه وأبنائهم ومن تزوج من البنات فلا حق لها إلا أن تردها رادة، ثم هي حبس على مواليه. فمات البنون، والبنات إلا ابنة واحدة متزوجة؛ قال: لا تُحبَسُ الغلّةُ عليها، وتكون الغلةُ للموالى، حتى ترجع الابنة. ومن العتبية (٢)،روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن حبس داره على بناته، وشرط أن من تزوجتْ فلا حق لها. فإن ردتها رادة فهي على حقها. فإن مُتْنَ كلهن؛ فهي صدقة على فلان. أو قال: فمرجعها إلي. فتزوجن كلهن؛ فلهن غلتها إلى أن يمتن أو يرجعن. قال: غلّتُها في هذه الفترة للمحبس إن استثنى مرجعها إليه؛ إن كان حيّاً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً؛ يأخذونه بمعنى الميراث


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٥٨.
(٢) انظر نفس المصدر، ١٢: ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>